إظهار ديباجة النظام
إنَّ وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38299) وتاريخ 1440/6/5هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (5/م/47) وتاريخ 1447/8/27هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله ولي التوفيق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء
ماجد بن عبد الله الحقيل
