هذا إصدار سابق للائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي - 1442الانتقال للإصدار الساري

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي - 1442

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تطبق – لأغراض هذه اللائحة – التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

    • الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

    • لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.

    • البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

    • الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة.

    • المركز: المركز السعودي للاعتماد.

    • الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.

    • المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.

    • المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.

    • التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناء على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقا لمتطلبات الكود.

    • جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.

    • الجهة المعينة: جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين) وفق متطلبات هذه اللائحة.

    • مجال التفتيش: النوع (أو الأنواع) المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

    • المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

    • مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.

    • مفتش مساعد: شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وفقاً للملحق رقم (3)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش المفتش الرئيس.

    • الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.

    • فني: الشخص المؤهل وفقاً للملحق رقم (3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • 1- يجب أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلبات الكود.

  • 2- يجب أن يخضع البناء أثناء تشغيله إلى التفتيش وفقاً للمتطلبات الواردة في الكود.

  • 3- بما لا يتعارض مع الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يقوم المالك أو وكيله المعتمد (غير المقاول) بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعينة والمعتمدة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفق متطلبات الكود.

  • 4- يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

  • 1- تقوم الهيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.

  • 2- تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من الهيئة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما تحدده “هذه اللائحة” والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات.

  • 3- يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من الهيئة للتعيين كجهة تفتيش.

  • 4- تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين (1) و (2) بنشر جميع متطلباتها واشتراطاتها (بما في ذلك) أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناداً لهذه اللائحة.

  • 5- يقوم المركز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى الهيئة كجهة تفتيش ضمن أعمال الكود ووفق مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.

المادة الرابعة

  • 1- يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكترونياً، ويعتبر هذا الطلب بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها وفق اللوائح الصادرة عن الهيئة.

  • 2- يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم (1)، ويجب حصول جهات التفتيش للفئات (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة) على الاعتماد من المركز.

المادة الخامسة

  • يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.

المادة السادسة

  • يجب أن يكون لدى جهات التفتيش التغطية التأمينية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجهة عن الحوادث التي تحقق متطلبات الهيئة بهذا الخصوص على أن تكون سارية طوال مدة القبول.

المادة السابعة

  • يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل، ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش، كما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش/المفتش الرئيس المحددة في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

المادة الثامنة

  • يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.

المادة التاسعة

  • 1- مدة القبول والتعيين ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.

  • 2- مدة الاعتماد ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.

المادة العاشرة

  • يستوفي المقابل المالي لخدمات القبول وفقاً لتنظيم الهيئة ولوائحها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي