المادة الأولى: تعريف المصطلحات:
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
4. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
5. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
6. النظام: نظام الطيران المدني.
7. اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
8. إدارة حماية العملاء: هي الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة بحماية حقوق العملاء.
9. العميل: هو الراكب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه اللائحة.
10. العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة: هم الركاب المحتاجين لمساعدة وعناية خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة.
11. الرعاية: الرعاية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للعملاء بموجب هذه اللائحة.
12. المتطوع: الراكب الذي يستجيب لطلب الناقل الجوي متطوعاً للتنازل عن مقعده ويقبل بمحض إرادته التعويض المعروض عليه من الناقل مقابل تخليه عن مقعده المحجوز حجزاً مؤكداً.
13. الناقل الجوي: هو كل من له الشخصية القانونية المعتبرة نظاماً والمرخص له العمل في قطاع النقل الجوي وفق أنظمة المملكة ويقوم بتشغيل خطوط جوية منتظمة أو غير منتظمة لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
14. الحجز المؤكد: الحيز الذي يطلبه الراكب من الناقل الجوي على رحلة معينة بتاريخ معين ودرجة خدمة معينة ويؤكدها الناقل الجوي بإشارة مميزة على تذكرة السفر أو بأي طريقة أخرى يستخدمها الناقل الجوي لذلك مفادها أن الحيز محجوز لصالح العميل.
15. موعد الإقلاع: الموعد المحدد لمغادرة الرحلة وفقاً لجدول الرحلات المعتمد من الهيئة والمعلن من الناقل الجوي.
16. تأخير الرحلات : تأخير الرحلة عن موعد الإقلاع المعتمد من الهيئة والمعلن عنه من الناقل الجوي.
17. حالة السفر: تواجد العميل في نطاق خدمة الناقل الجوي من لحظة استلامه بطاقة صعود الطائرة إلى لحظة مغادرته من الطائرة واستلام أمتعته.
18. القوة القاهرة: الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للناقل الجوي توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو انه استحال على الناقل الجوي اتخاذ مثل هذه التدابير.
19. قسيمة تبادلية: هي قسيمة إلكترونية أو يدوية تثبت حق العميل المالي لدى الناقل الجوي.
20. وحدة حقوق سحب خاصة: المعيار النقدي لصندوق النقد الدولي ، ويتم تحويلها بما يعادل الريال السعودي.