1. تحمل التعابير والمصـطلحات الواردة في أحكام هذه التنظيمات المعاني التي وردت بهــا في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذيـــة. ومـــا لـــم يقـــتض الســـياق غيـــر ذلـــك، فـــإن التعـــابير والمصطلحات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها:
1.1. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2.1. المـــرخص لـــه: كـــل مـــرخص لـــه بتقـــديم خدمـــة اتصـــالات عامـــة أو تشـــغيل شـــبكة اتصـــالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
3.1. المــرخص لــه المســيطر: المــرخص لــه بتقــديم خــدمات اتصــالات العامــة، والــذي يصــدر بشــأنه قرار من الهيئة باعتباره مسيطراً في سوق تجزئة ذو صلة.
4.1. المســتخدم: الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي تقــدم لــه خــدمات الاتصــالات أو يطلــب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له لاستخدامه الخاص.
5.1. ســـوق التجزئـــة: ســـوق تقـــديم خـــدمات الاتصـــالات إلـــى المســـتخدم الـــذي لا يكـــون مـــوفراً لخــدمات الاتصـــالات، والتــي يـــتم تعريفهــا مـــن قبــل الهيئـــة علــى أنهـــا ســوق ذات صـــلة؛ وفق آخر تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة بقطاع الاتصالات.
6.1. التعريفـــة: المقابـــل الـــذي يفرضـــه المـــرخص لـــه لتقـــديم خـــدمات التجزئـــة التابعـــة لـــه إلـــى المســــتخدمين وفقاً للمميــــزات والشــــروط والأحكــــام المتصــــلة بهــــا، ويشــــمل مصــــطلح "التعريفة" كلاً من العروض الدائمة والعروض المؤقتة والعروض المستهدفة.
7.1. العرض الدائم: عرض تعريفة لا يتضمن شرطاً بتوقفه عن السريان في تاريخ محدد.
8.1. العــرض المؤقــت: عــرض تعريفــة يتضــمن شــرطاً بتوقــف مــدة العــرض والاشــتراك فيــه بتــاريخ محدد .
9.1. العـــرض المســـتهدف: عـــرض تعريفـــة موجـــه لفئـــة محـــددة مـــن مســـتخدمي المـــرخص لـــه بغرض تحسين تجربتهم.
10.1. برنامج الولاء: المزايا التفضيلية التي يوفرها المرخص له لمستخدميه.
11.1. مدة العرض: المدة الزمنية التي يكون فيها عرض التعريفة متاحاً للاشتراك فيه.
12.1. مـــدة الاشـــتراك: الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يبقـــى فيهـــا الاشـــتراك ســـارياً لمســـتخدم مـــا فـــي تعريفة معينة تحت الشروط والأحكام نفسها.
13.1. فتــرة التهدئــة: الفتــرة الزمنيــة التــي لا يمكــن للمســتخدم الاشــتراك فــي عــرض مؤقــت خــلال السنة الميلادية.
14.1. خدمـــة الاتصـــالات المدمجـــة: خـــدمات أو منتجـــات يمكـــن أن تســـوق منفـــردة عـــن بعضـــها البعض.
15.1. قيــود الاســتخدام: قيــود يضــعها المــرخص لــه عبــر تقييــد اســتهلاك أي مــن الخــدمات بــأي وســـائل قـــد تـــؤدي إلـــى تغييـــر فـــي طبيعـــة الخدمـــة أو الخـــدمات المقدمـــة للمســـتخدمين، وتتضمن هذه القيود كل من الكمية، الزمن، والسرعة.
16.1. رســــوم إنشــــاء خدمــــة: المقابــــل المــــالي الــــذي يتقاضــــاه مقــــدم الخدمــــة نظيــــر إنشــــاء المكالمات الصوتية أو جلسات إرسال البيانات.
17.1. قطــاع الأعمــال: الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة التــي تــدخل فــي اتفاقيــة مــع المــرخص لــه؛ ويتم بموجبها تقديم خدمات اتصالات لتلك الجهات.
18.1. الحـــد الأدنـــى لمـــدة الالتـــزام: أقـــل مـــدة زمنيـــة يُلـــزِم المـــرخص لـــه فيهـــا المســـتخدم فـــي تعريفة محددة.
19.1. الممارسات التسويقية: الإعلان الذي يقوم به المرخص له لتسويق خدماته.
20.1. تقــديم طلــب التعريفــة: طلب مقــدم مــن المــرخص لــه إلــى الهيئــة يتضــمن عــرض تعريفــة بهدف الاعتماد أو الإشعار.
21.1. اعتمــاد التعريفــة: موافقــة الهيئــة علــى عــرض تعريفــة قبــل إطلاقهــا مــن قبــل المــرخص له.
22.1. إشعار التعريفة: إخطار الهيئة من قبل المرخص له عن عرض تعريفة قبل إطلاقها.
2. تســري أحكــام هــذه التنظيمــات علــى جميــع المــرخص لهــم الــذين يــوفرون خــدمات الاتصــالات العامة للمستخدمين.
3. لا يخـــل الالتـــزام بأحكـــام هـــذه التنظيمـــات بـــأي التزامـــات أخـــرى منصـــوص عليهـــا فـــي الأنظمـــة والقرارات السارية في المملكة.
4. يجــب علــى المــرخص لــه تقــديم طلبــات التعريفــة بموجــب أحكــام هــذه التنظيمــات عبــر نظــام الهيئــة الإلكترونــي الخــاص بطلبــات التعريفــة ووفقــاً للصــيغة المحــددة فيــه؛ ويحــق للهيئــة تبعــاً لمتطلبات وحاجات السوق تعديله أو تحديد قنوات أخرى لتقديم تلك الطلبات.
5. يجــب علــى المــرخص لــه تزويــد الهيئــة بالمعلومــات التــي تطلبهــا؛ علــى أســاس دوري أو وفــق مـــا تحــدده الهيئــة، وبالصــيغة التــي تطلبهــا، ومنهــا ــــ علــى ســبيل المثــال ــــ معلومــات تفصــيلية عـــن جميـــع العـــروض وبـــرامج الـــولاء المتـــوفرة والمفعلـــة بأنظمـــة المـــرخص لـــه الالكترونيـــة والإيرادات المتحصلة من التعريفة خلال الفترة السابقة.
6. لمحــافظ الهيئــة فــي أي وقــت، إصــدار القــرارات والإرشــادات ذات العلاقــة بالتعريفــة وإجــراء أي تعـــديل علـــى أحكـــام هـــذه التنظيمـــات، ولـــه أن يقـــرر تطبيـــق آليـــة لتنظـــيم تعريفـــة خـــدمات الاتصــــالات بالتجزئــــة، التــــي تخضــــع لإشــــعار التعريفــــة أو اعتمادهــــا؛ وذلــــك مــــن أجــــل حمايــــة المستخدمين أو تعزيز المنافسة في السوق.
7. لا يجــوز للمــرخص لــه تطبيــق تعريفــة جديــدة أو تعــديل تعريفــة قائمــة أو إيقافهــا أو إلغاؤهــا إلا بعد الحصول على اعتماد بذلك من الهيئة، بناء على طلب يقدمه المرخص له.
8. يجــب أن يكــون اســتلام الهيئــة لطلــب اعتمــاد التعريفــة المكتمــل؛ وفقــاً للصــيغة المحــددة مــن قبل الهيئة في موعد لا يقل عن (10) عشرة أيام عمل، قبل التاريخ المقترح لطرحه تجارياً.
9. تقــوم الهيئــة عنــد اســتلام طلــب اعتمــاد التعريفــة بتقيــيم الطلــب وإبــلاغ المــرخص لــه بقرارهــا خــلال (10) عشــرة أيــام عمــل؛ ويعتبــر الطلــب معتمــداً مــن الهيئــة حــال عــدم تلقــي المــرخص لــه أي رد منها خلال تلك الفترة.
10. يحــق للهيئــة تمديــد مــدة التقيــيم المنصــوص عليهــا فــي المــادة (9) مــن هــذه التنظيمــات، بعــد إشــعار المــرخص لــه، وذلــك لأســباب تتعلــق بطبيعــة المعلومــات المقدمــة مــن المــرخص لــه مــن حيث مقدار المعلومات وطبيعتها الفنية.
11. تقوم الهيئة بالرد على طلب الاعتماد بأي من الآتي:
1.11. إشعار المرخص له برفض طلبه مسبباً.
2.11. .طلب معلومات إضافية من المرخص له.
3.11 اعتماد الطلب.
12. يجــــوز للهيئــــة رفــــض الطلــــب إذا كـــــان غيــــر مســــتوف للمتطلبـــــات وفقــــاً لأحكــــــام هــــذه التنظيمــات وأنظمــــة الهيئــــة الأخــرى ذات العلاقــة. وفــي جميــع الأحــوال يجــوز للهيئــة إعــادة الطلــب إلــى المــرخص لــه لموافاتهــا بالمعلومــات التــي تراهــا ضــرورية لدراســة الطلــب والبــت فيه.
13. يجـــب علـــى المـــرخص لـــه تـــوفير المعلومـــات الإضـــافية التـــي تحـــددها الهيئـــة أو إدخـــال أي تعــديلات مطلوبــة علــى طلــب اعتمــاد التعريفــة، وذلــك خــلال مــدة لا تزيــد عــن (10 ) عشــرة أيــام عمل، أو إبلاغ الهيئة بسحب الطلب.
14. يعـــد طلـــب اعتمـــاد التعريفـــة ملغيـــاً فـــي حـــال عـــدم قيـــام المـــرخص لـــه بموافـــاة الهيئـــة بالمعلومـــات المطلوبـــة، أو الـــرد علـــى الأســـئلة التـــي طرحتهـــا خـــلال (10 ) عشـــرة أيـــام عمـــل، وعلى المرخص له ــ إن رغب ــ تقديم طلب جديد، طبقاً لأحكام هذه التنظيمات.
15. يجــوز للهيئــة تعليــق تقيــيم الطلــب إلــى حــين تقــديم المعلومــات الإضــافية التــي تــم طلبهــا، وتبــدأ المــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة (9) مــن هــذه التنظيمــات مــن جديــد، وذلــك فــي كــل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات إضافية.
16. يجــب أن يكــون اســتلام الهيئــة لإشــعار التعريفــة المكتمــل؛ وفقــاً للصــيغة المحــددة مــن قِبــل الهيئة قَبل تاريخ دخول التعريفة حيز التنفيذ، بما لا يقل عن يوم عمل واحد.
17. يعتبــر اعتمــاد الهيئــة أو إشــعارها لتطبيــق أو تعــديل التعريفــة أو إيقافهــا أو إلغائهــا ملغيــاً الحالات الآتية:
1.17. إذا طلبــت الهيئــة مــن المــرخص لــه تطبيــق أو تعــديل التعريفــة أو إيقافهــا أو إلغائهــا خلال فترة زمنية تحددها، وفشل المرخص له في الوفاء بها.
2.17. عنــد تــأخر المــرخص لــه بتطبيــق مــا ورد فــي طلبــه محــل الاعتمــاد أو الإشــعار لمــدة (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لذلك، ويحق له تقديم طلب جديد.
18. يخضــع جميــع المــرخص لهــم لــدى الهيئــة إلــى تنظــيم أســعار التعريفــة وفــق مــا ورد فــي نظــام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى ذات العلاقة.
19. يجــوز للهيئــة التشــاور مــع العمــوم بشــأن تحديــد تنظيمــات أســعار التعريفــة وتطبيقهــا علــى مــرخص لــه أو أكثــر مــن الــذين قــد يتــأثرون باعتمــاد الهيئــة لأي مــن تلــك التنظيمــات، تتضــمن التعديل أو الاستثناء من أحكام هذه التنظيمات.
20. يحـــق للهيئــــــة أن تطلــــب مـــن المـــرخص لهـــم تزويدهــــا بالمعلومــــات الضـــرورية واللازمــــة، لتتحقــق مــن التزامهـــم بتنظيمــات الأســعار، علــى أن تشــمل ــــ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ــــ الســعر الفعلــي لوحــدة الخــدمات والبيانــات المرتبطــة بتحديــد الســعر؛ ســواء أكــان ذلــك وقــت تقــديم طلــب التعريفــة، أم كــان فــي وقــت لاحــق. ويجــب علــى المــرخص لهــم أن يحتفظــوا بتلــك المعلومات لمدة (12) اثني عشر شهراً من تاريخ آخر استخدام تم على التعريفة.
21. مـــا لـــم يـــرد نـــص صـــريح بخـــلاف ذلـــك؛ لا يترتـــب علـــى الهيئـــة أي التـــزام عنـــد إصـــدارها لأي تنظيمـــات تتعلـــق بتحديـــد الأســـعار، وعلـــى المـــرخص لـــه مراجعـــة الأســـعار وتعـــديلها أو تعـــديل شــــروط وأحكــــام الاشــــتراك فــــي التعريفــــة مــــع مســــتخدمي الخدمــــة، وذلــــك قبــــل ســــريان تنظيمات الأسعار المستحدثة.
22. مــا لــم يــرد نــص صــريح بخــلاف ذلــك؛ تطبــق تنظيمــات تحديــد الأســعار علــى مســتخدمي عــروض خدمات الاتصالات الجدد والقدامى الذين يرغبون في تغيير عروضهم.
23. يجوز للهيئة أن تعلق مؤقتاً الالتزامات المتعلقة بالأسعار، كلياً أو جزئياً.
24. يجـــب أن تتناســـب التعريفـــة التـــي يصـــنف المـــرخص لـــه مســـيطراً أو مقـــدم الخدمـــة الشـــاملة فيها مع تكاليف تلك الخدمة، وفق تقدير الهيئة.
25. يجــوز للهيئــة التشــاور مــع العمــوم بشــأن رفــع ســعر التعريفــة لأي مــن العــروض التــي يطلبهــا المرخص له، ويحق لها طلب معلومات تفصيلية عن تلك العروض.
26. يحــق للهيئــة فــرض ســقف أعلــى للأســعار، ولا يجــوز للمــرخص لهــم عــرض تعريفــة خــدماتهم بـــأعلى منـــه، وذلـــك بهـــدف حمايـــة المســـتخدمين،أو تحقيقـــاً لأي مـــن أهـــداف الهيئـــة، بنـــاءً على الصلاحيات المخولة لها في أنظمتها.
27. يحــق للهيئــة فــرض حــد أدنــى للأســعار، ولا يجــوز للمــرخص لهــم عــرض تعريفــة خــدماتهم دونــه، وذلــك بهــدف حمايــة المنافســة العادلــة فــي الســوق؛ عمــلاً بالصــلاحيات المخولــة لهــا فــي أنظمتها.
28. لا يجوز للمرخص له المسيطر عرض تعريفة غير تنافسية في الأسواق ذات الصلة.
29. تطبــق أحكــام المتعلقــة بالأســعار علــى تعريفــة خــدمات الاتصــالات المدمجــة وعلــى الخــدمات المنفردة أو بحسب ما تقرره الهيئة.
30. يجــب ألا تتضــمن التعريفــة أي رســوم لإنشــاء المكالمــة أو الــدخول إلــى الإنترنــت أو غيرهــا مــن خدمات إنشاء خدمة.
31. عمــلاً بصــلاحيات التحــري والتفتــيش المخولــة للهيئــة فــي أنظمتهــا الأساســية ، يحــق لهــا فــي أي مرحلـــة، أن تطلـــب مـــن أي المـــرخص لهـــم تزويـــدها بالمعلومـــات، وأن تحظـــر أو تمنـــع أي تعريفـــة أو ممارســـات تســـعير تـــرى الهيئـــة أنهـــا تمييزيـــة، أو غيـــر تنافســـية، أو تضـــر بمصـــالح المستخدمين.
32. يجــب علــى المــرخص لــه الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الجهــات ذات العلاقــة، لكــل طلبــات التعريفــة التــي تتطلــب تقييمــاً أو موافقــات فنيــة، أو ترتيبــات تنظيميــة، أو لهــا علاقــة باســــتخدام الطيــــف التــــرددي، أو تــــراخيص الاجهــــزة، أو التــــرقيم، وذلــــك قبــــل تقــــديم طلــــب التعريفـــة للهيئـــة، للموافقـــة عليـــه، أو إشـــعار الهيئـــة بشـــأنه، ولا يخـــل موافقـــة الهيئـــة أو إشعارها بالتعريفة بـأي التزامات مترتبة على المرخص له تجاه الجهات المعنية.
33. لا يعفـــي إشـــعار التعريفـــة أو اعتمادهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة؛ المـــرخص لـــه مـــن التزامـــه بالتقيـــد بأحكام هذه التنظيمات.
34 . لا يعــد تقــديم طلــب التعريفــة مكــتملاً، وأنــه قــدم علــى الوجــه الصــحيح، مــا لــم يتضــمن جميــع المعلومــات المطلوبــة بموجب أحكــام هــذه التنظيمــات وبالصــيغة المحــددة مــن قبــل الهيئــة، ويحق للهيئة إيقاف التعريفة لحين اكمال متطلبات الطلب، والإعلان للعموم بذلك.
35. يحــق للهيئــة فــرض حــدود لقيــود الاســتخدام، تحقيقــاً لأي مــن أغراضــها، بنــاءً علــى الصــلاحيات المخولة لها في أنظمتها الأساسية.
36. يجــوز للهيئــة إلــزام المــرخص لــه المســيطر أو مقــدم الخدمــة الشــاملة فــي الأســواق ذات الصــلة طــرح عــروض ــــ دائمــة ومؤقتــة ــــ علــى الخــدمات مســبوقة الــدفع ولاحقــة الــدفع تتضــمن حــزم منفردة ــ غير مدمجة ــ بنظام الدفع حسب الاستخدام، أو وفق ما تراه الهيئة.
37. يجـــوز للمـــرخص لـــه طلـــب تعـــديل علـــى تعريفـــة قائمـــة بشـــرط أن تكـــون المعاملـــة المقترحـــة للمستخدمين فيها قبل التعديل عادلة ومعقولة وغير تمييزية.
38. مـــا لـــم تقـــرر الهيئـــة خـــلاف ذلـــك، يجـــوز للمـــرخص لـــه طلـــب إيقـــاف تقـــديم التعريفـــة عـــن المستخدمين الجدد بشرط عدم إجراء أي تعديل بالتعريفة للمستخدمين الحاليين.
39. تقـــوم الهيئـــة بصـــورة دوريـــة بـــإجراء اختبـــار ضـــغط هـــامش الـــربح علـــى تعريفـــة المـــرخص لـــه المسيطر في الأسواق ذات الصلة.
40. يجــوز للهيئــة فــي أي وقــت بعــد اعتمــاد التعريفــة أو إشــعارها، وفــق أحكــام هــذه التنظيمــات، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن المــرخص لــه أو مــن طــرف ثالــث ذي صــلة بمــا فــي ذلــك المســتخدم، إعــادة تقيــيم مــدى ملاءمــة التعريفــة، وتحديـــد جــــدوى الإبقــــاء عليهــــا أو تعديلها أو إيقافها أو إلغائهــا، وبوجه خاص في أي من الحالات الآتية:
1.40. إذا كانـــت المعلومـــات المقدمـــة مـــن المـــرخص لـــه غيـــر صـــحيحة أو غيـــر دقيقـــة أو مضـــللة، وفقاً لتقدير الهيئة.
2.40. إذا كانت التعريفة تشكل ضرراً على مصالح المستخدمين.
3.40. إذا كانت التعريفة تتنافى مع أحكام هذه التنظيمات.
4.40. إذا كـــان مـــن المـــرجح أن تــــؤدي التعريفـــة إلـــى الإضــــرار بالمنافســـة العادلـــة، أو إســــاءة استخدام السيطرة.
5.40. إذا فشلت تعريفة المرخص له المسيطر في اجتياز اختبار ضغط هامش الربح.
41. لا يحــق للمــرخص لــه فــرض حــد أدنــى للالتــزام فــي الاشــتراك لفتــرة زمنيــة تقــل عــن شــهر أو تزيــد عــن (24) أربعــة وعشــرين شــهراً؛ ليكــون شــرطاً مســبقا مقابــل مــنحهم تخفيضــات أو اعتبــارات خاصة.
42. يجــب أن يكــون المقابــل المــالي المترتــب حــال إخــلال المســتخدم فــي شــروط وأحكــام الالتــزام مرتبطـــاً بشـــكل معقـــول بمقـــدار الخصـــم أو الاعتبـــارات الخاصـــة التـــي قـــدمها المـــرخص لـــه، وبطول فترة الخدمة المتعاقد عليها.
43. يجـــب ألا تتجـــاوز مـــدة عـــرض التعريفـــة فـــي العـــروض المؤقتـــة (90) تســـعين يومـــاً فـــي الســـنة الميلادية.
44. مــا لــم تقـــرر الهيئــة خــلاف ذلـــك، يجــب ألا تتجـــاوز مــدة الاشــتراك فـــي العــروض المؤقتـــة (90) تســعين يومــاً، ولا يحــق للمســتخدم الاشــتراك فــي عــرض مشــابه لعــرض آخــر ســبق لــه الاشــتراك فيه خلال فترة التهدئة.
45. مــا لــم تقــرر الهيئــة خــلاف ذلــك، يجــب ألا تتجــاوز مــدة عــرض التعريفــة فــي العــروض المســتهدفة (7) ســبعة أيــام مــن تــاريخ إشــعار المســتخدم بهــا، ومــدة الاشــتراك فيهــا (30) ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ التفعيــل، ويقــدم مــرة واحــدة للمســتخدم خــلال الســنة الميلاديــة بموجــب رقــم هويتــه وألا يتضمن أي حد زمني أدنى لمدة الالتزام بالاشتراك.
46. لا يجــوز للمــرخص لــه طــرح أي عــرض مؤقــت خــلال الســنة الميلاديــة مــن تــاريخ انتهــاء عــرض مشــابه لــه إلا وفقــاً لشــروط وظــروف وحــالات تقــدرها الهيئــة وبعــد موافقتهــا، ويشــمل ذلــك علـــى ســـبيل المثـــال أن يصـــبح العـــرض المؤقـــت عرضـــاً دائمـــاً، ويجـــوز للهيئـــة إذا ارتـــأت أن العــروض المؤقتــة متشــابهة ــــ أن تضــع فــي الاعتبــار بصــفة خاصــة ــــ مضــمون العــرض، ومدتــه، وأحقية الحصول عليه، ومقدار الخصم.