| تاريخ الإصدار: | 1445-07-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 520/1445 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيمات تعرفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، حيث يتضمن أحكامًا وإجراءات تتعلق بتعرفة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة. يشمل ذلك تعريفات أساسية، شروط الحصول على اعتماد الهيئة، تقييم التعرفة، ومدة الالتزام. يُشدد على أهمية الشفافية في التعرفة، ويحظر تعديلها دون موافقة الهيئة. يجب تقديم طلبات التعرفة قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الطرح، وتقوم الهيئة بتقييم الطلب خلال نفس الفترة. يمكن للهيئة فرض التزامات تتعلق بالتعرفة، واستشارة الجمهور بشأن رفع الأسعار، وفرض سقف أعلى وأدنى للأسعار. يُلزم مقدمو ا... |