المادة الأولى: تعريفات ومصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:
1-1 وزارة: وزارة المياه والكهرباء.
2-1 الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
3-1 مقدم الخدمة الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقا لأحكام تنظيم الهيئة ولوائحه التنفيذية.
4-1 المشترك: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري الطاقة الكهربائية من مقدم الخدمة، وكل عداد طاقة يمثل مشتركا.
5-1 المناطق المخططة: هي المناطق الواقعة ضمن النطاق العمراني المعتمد أو التي يتم اعتماد مخططات إنشائها من قبل أمانات المدن أو البلديات أو أية جهة مخولة بذلك.
6-1 المناطق غير المخططة: هي تلك المناطق التي لا تقع ضمن المناطق المخططة.
7-1 المناطق المعتمدة لدى مقدم الخدمة (نطاق الشبكة): هي مناطق مكهربة أو مخططات اعتمدت كهربتها من قبل مقدم الخدمة.
8-1 تعرفة توصيل الخدمة الكهربائية (التعرفة النظامية): هي التكلفة التي يستحصلها مقدم الخدمة الكهربائية لقاء توصيل الخدمة الكهربائية إلى طالبها وهي كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 169 الصادر بتاريخ 11 /8/ 1416هـ أو تعديلاته اللاحقة.
9-1 الإضافة: هي تقديم الخدمة الكهربائية للمسطحات الإنشائية المضافة بناء على ترخيص من البلدية كوحدات مستقلة عن المبنى القائم.
10-1 التقوية: هي زيادة القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على طلب المشترك نظراً لزيادة أحماله الفعلية أو إضافة إنشاءات غير مستقلة.
11-1 التجزئة: هي تجزئة محدودة للقدرة الكهربائية المغذية لمبنى قائم على عدد من الوحدات المختلفة تبعاً لتعديل و/ أو لتجزئة المبنى القائم.
12-1 شبكة التوزيع: جميع التجهيزات والتمديدات التي تعمل على توزيع القدرة الكهربائية من محطات التوزيع إلى المشترك على الجهود اقل من 110 كيلو فولت.
13-1 شبكة النقل: جميع التجهيزات والتمديدات التي تقع بين نظام التوليد وشبكة التوزيع والتي تعمل على جهد 110 کيلو فولت فأكثر.