أصدر وزير المالية في السعودية قرارًا بشأن رد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين، استنادًا إلى أمر ملكي. يتضمن القرار شروطًا وضوابط للمطورين، مثل ضرورة وجود ترخيص ساري، اتخاذ شكل قانوني محدد، وأن تكون الأنشطة المرتبطة بالتوريدات العقارية معفاة. كما يتطلب الحصول على موافقة وزارة الإسكان. يمكن للأفراد غير المؤهلين طلب استرداد الضريبة بعد تصحيح وضعهم واستيفاء المتطلبات. سيتم مراجعة هذه الضوابط بعد سنة من تطبيقها. |