أولًا: أحكام عامة
1- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقًا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أ- قلع الصخور والحصى.
ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.
هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.
ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.
ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.
ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.
ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.
ك- أنشطة النقل والموانئ.
ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية.
م- تصريف مياه الصرف المعالجة.
ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
2- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصًا أو مصرحًا استثنائيًّا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة.
3- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي:
أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها.
ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية.
ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.
هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.
و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.
4- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ثانيًا: إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية
1- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
2- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.
3- يصدر الترخيص متضمنًا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.
4- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.
5- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببًا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كلٌّ وفق اختصاصه- مرفقًا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (30) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
6- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.
7- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادًا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناءً على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:
أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.
ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.
ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.
د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.
هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ.
و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.
ثالثًا: الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية
1- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي.
2- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجةً كافية، فلهما، كلٌّ في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
3- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يُلحق ضررًا بيئيًّا جسيمًا بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازمًا لدرء خطر بيئي جسيم.
4- لا يُعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (3) إجراءً جزائيًّا، وإنما يُتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويُراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.
رابعًا: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها
1- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصًا شخصيًّا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
2- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
3- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.
4- يصدر ترخيص الصيد متضمنًا بحد أدنى البيانات الآتية:
أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار.
5- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
خامسًا: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية
1- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.
2- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.
3- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويُستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبًا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.
4- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يُقدَّم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدِّرة والجهة المستورِدة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذًا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
5- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها.
6- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
7- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.
8- يُحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.