اللائحة التنظيمية لمسابقة أندية الدرجة الأولى للمحترفين - 2024

التعريفات

  • يقصد بالألفاظ و العبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • الرابطة: الإدارة التنفيذية لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين (FDL).

    • رئيس الرابطة: رئيس مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • الاتحاد: الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

    • النظام الأساسي: النظام الأساسي لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • لجنة المسابقات: لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • لجنة الانضباط والأخلاق: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • لائحة  الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

    • مركز التحكيم الرياضي: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

    • الاتحاد الآسيوي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

    • قوانين اللعبة: القوانين التي تصدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

    • النادي: مؤسسة رياضية أو شركة ذات شخصية اعتبارية مرخص لها رسميًا من قبل وزير الرياضة ومعتمدة لدى الاتحاد والرابطة.

    • اللاعب: اللاعب المسجل في أي ناد منتسب للاتحاد والرابطة ويحق لهم التسجيل والمشاركة في المسابقة.

    • النظام الإلكتروني (SPLIS): نظام إلكتروني ذكي لإدارة مباريات المسابقة ويتم خلاله تسجيل قائمة اللاعبين والمسؤولين بالإضافة إلى إنشاء تقارير الحكام والمراقبين وإدراج نتائج المباريات ويسمح باستخدامه لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

    • الحكم: الشخص المعين من قبل الاتحاد ليتولى تحكيم وإدارة المباراة والطاقم المساعد له في إدارتها والمعتمد رسمياً من قبل الاتحاد أو الاتحاد التابع لبلده ومقيد في سجلاته، ويشمل الحكم الرئيسي والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني والحكم الرابع والحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

    • مقيم الحكام: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولى الأمور الإدارية للمباراة من تسجيل اللاعبين في كشف المباراة وتطبيق بطاقات اللاعبين والمسؤولين والتأكد من شخصياتهم وتدوين المخالفات الانضباطية وغيرها من الإجراءات قبل وأثناء وبعد المباراة.

    • المنسق العام للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور التنظيمية والتنسيقية ومساعدة مسؤولي ومراقبي المباراة في مهامهم.

    • المنسق الإعلامي للمباراة: الشخص المعين من قبل الرابطة لتولي الأمور الإعلامية للمباراة وتنظيم الإجراءات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة واللقاءات التلفزونية والإشراف عليها.

    • داخل الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر وما حوله من أماكن جلوس الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمضمار والممرات المؤدية إلى غرف تبديل الملابس.

    • خارج الملعب: المنطقة التي تبدأ من نهاية داخل الملعب وحتى الأسوار الخارجية للملعب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، مواقف السيارات، منطقة تجميع المشاهير، البوابات الداخلية والخارجية، دورات المياه، والمطاعم.

    • قبل المباراة: الوقت الواقع بين وصول اللاعبين والمسؤولين إلى حرم الإستاد وإطلاق صافرة بداية المباراة.

    • أثناء المباراة: الوقت الواقع بين صافرة بداية المباراة حتى إطلاق صافرة نهايتها.

    • بعد المباراة: الوقت الواقع بين إطلاق صافرة نهاية المباراة حتى مغادرة اللاعبين والمسؤولين حرم الإستاد.

    • المسؤول: أي شخص بخلاف اللاعبين يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد، أو أي هيئة، أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة النشاط أو نوعه (إداري أو رياضي أو إعلامي أو أي نشاط آخر) بما في ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والوسطاء ومدراء الاحتراف، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية ومنسوبي الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى الهيئات والروابط التابعة للاتحاد وغيرهم.

    • مسؤول المباراة: الحكم والحكام المساعدون والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو (VAR) ومراقب المباراة ومقيم الحكام ومنسق المباراة والمنسق الإعلامي للمباراة والأشخاص المسؤولون عن الحماية وأي أشخاص آخرون يعينهم الاتحاد أو الرابطة للقيام بمسؤوليات تتعلق بالمباراة.

    • الأشخاص الخاضعون للائحة: الأندية، مسؤولو الأندية، اللاعبون، مسؤولو المباريات، الجهات الإعلامية والتجارية والتنظيمية المرخص لها.

    • الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تجري فيها المسابقة وفقاً لجدول المباريات، وتبدأ من أول مباراة رسمية في المسابقة وتنتهي بنهاية آخر مباراة رسمية في المسابقة.

    • البطاقة التعريفة: بطاقة أو ما في حكمها يتم إصدارها من قبل الرابطة، تمنح مستلمها الحق في التواجد داخل الملعب.

    • قائمة بداية المباراة: القائمة المتضمنة أسماء اللاعبين الأساسيين والبدلاء والمسؤولين المشاركين في المباراة والذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء والتواجد داخل الملعب.

    • القائمة الرسمية للمسؤولين: القائمة المتضمنة أسماء المسؤولين الرسميين الذين يمثلون النادي خلال الموسم ويحق لهم التسجيل في قائمة بداية المباراة.

    • النادي المستضيف: النادي الذي يعلب المباراة على أرضه ويرد اسمه أولاً في جدول المباريات.

    • النادي الضيف: النادي الذي يلعب المباراة خارج أرضه ويرد اسمه ثانياً في جدول المباريات.

    • المسابقة: دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

    • مباريات ملحق الصعود: نظام مباريات يحدد صاحب بطاقة الصعود الثالثة إلى الدرجة الأعلى، وهو جزء لا يتجزأ من المسابقة.

    • البطل: النادي الحاصل على المركز الأول في الترتيب النهائي للمسابقة.

    • الامتناع عن لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالامتناع عن لعب مباراة رسمية قبل بداية المباراة.

    • الانسحاب من لعب مباراة رسمية: قيام النادي بالانسحاب من مباراة رسمية قبل بداية المباراة.

    • أرض الملعب: المنطقة التي تشمل المستطيل الأخضر والموصوفة في القانون رقم (1) من قوانين اللعبة الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرةالقدم.

    • القوة القاهرة: أي حدث طارئ غير متوقع وخارج عن الإرادة ويؤدي إلى إيقاف، أو منع، أو تعليق مباراة أو مسابقة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الظروف الجوية، أو تعطل الأضواء الكاشفة أو ظروف الطيران أو أي ظروف أخرى لها نفس الصفات.

    • جدول المباريات: جدول مباريات المسابقة الصادر من لجنة المسابقات والذي يحدد التواريخ والأوقات والملاعب التي تلعب فيها مباريات المسابقة.

    • الرخصة المحلية: هي شهادة تمنحها الجهة المانحة للرخصة حيث تؤكد بموجبها على استيفاء مقدم طلب الرخصة للحد الأدنى من جميع معايير تراخيص الأندية، كجزء من إجراءات الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

    • الجهة المانحة للرخصة: هي الجهة التي تدير نظام تراخيص أندية الدرجة الأولى وتمنح التراخيص لمقدمي طلبات الرخصة بما يتوافق مع لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى.

    • الموقع الالكتروني للرابطة: www.fdl.sa

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): المقدمة

  • 1. تقوم الرابطة بتنظيم وإدارة المسابقة، كما تتولى إدارة وتنظيم الأمور التجارية والتسويقية والتشغيلية والإعلامية، وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد، والرابطة.

  • 2. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الرابطة والاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 3. تعد هذه اللائحة وجميع اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد و/أو الرابطة والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 4. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو الرابطة أو أياً من لوائحهما تشير إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

الفصل الثاني: الاختصاصات

المادة (2): اختصاصات الرابطة والاتحاد

  • 1. تختص الرابطة بالأمور التالية:

    • 1/ 1 تنظيم وإدارة المسابقة.

    • 1/ 2 تنظيم وإدارة الحقوق التجارية والتسويقية للمسابقة.

    • 1/ 3 تنظيم وإدارة الأمور والإجراءات الإعلامية للمسابقة.

    • 1/ 4 تعيين مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي لكل مباراة.

    • 1/ 5 إصدار البطاقات التعريفية.

    • 1/ 6 تزويد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد بتقارير عن الحالات المتضمنة مخالفات انضباطية.

    • 1/ 7 تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بمراقبي ومنسقي المباريات والمنسقين الإعلاميين.

    • 1/ 8 اختيار توفير كرة القدم الرسمية لمباريات المسابقة.

    • 1/ 9 وضع المقترحات الخاصة بتطوير المسابقة.

    • 1/ 10 أياً من المسؤوليات والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  • 2. يختص الاتحاد بالأمور التالية:

    • 2/ 1 اعتماد تسجيل اللاعبين وفقاً للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والفيفا، وذلك خلال فترات الانتقال الصيفية و/ أو الشتوية المعتمدة من قبل الاتحاد بعد اكتمال كافة الإجراءات النظامية على أن يتم هذا الاعتماد في النظام الإلكتروني SPLIS.

    • 2/ 2 النظر والفصل في الحالات الانضباطية عن طريق لجنة الانضباط والأخلاق وفقاً لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق.

    • 2/ 3 تعيين الحكام ومقيمي الحكام لكل مباراة.

    • 2/ 4 تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بحكام المباريات ومقيمي الحكام.

المادة (3): تشكيل لجنة المسابقات

  • 1. لجنة المسابقات لجنة دائمة غير استشارية يتم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة حسب الإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي وتتكون اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.

  • 3. إثر تعيين رئيس لجنة المسابقات، يتولى هذا الأخير تعيين نائبه من بين باقي الأعضاء المعينين.

المادة (4): اختصاصات لجنة المسابقات

  • تختص لجنة المسابقات بما يلي:

    • 1. اعتماد روزنامة المسابقة وجدول مبارياتها وأماكن إقامتها ومواعيدها والتعديل عند الاقتضاء.

    • 2. اعتماد نتائج مباريات المسابقة.

    • 3. البت في الحالات المتعلقة بإيقاف المباريات أو عدم إقامتها لأسباب قاهرة والاسترشاد بالجهات ذات الاختصاص عند الحاجة.

    • 4. اعتماد الترتيب النهائي للمسابقة وأي ترتيبات رياضية أخرى بخلاف ما هو من اختصاصات لجان أخرى.

    • 5. وضع أي مقترحات تهدف إلى تطوير المسابقة ورفعها إلى المدير التنفيذي لعرضها على مجلس الإدارة للدراسة واتخذ القرار.

    • 6. كل اختصاص آخر يسند إليها بموجب هذه اللائحة أو غيرها من لوائح الرابطة أو الاتحاد.

المادة (5): اجتماعات لجنة المسابقات

  • 1. تجتمع لجنة المسابقات بصفة دورية وكلما احتاج الأمر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويعد الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

  • 2. للجنة المسابقات أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة أمامها دون أن يتمتع بحق التصويت.

  • 3. تصدر قرارات لجنة المسابقات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس كما يجوز للجنة المسابقات أن تصدر قراراتها عن طريق التمرير بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى مكتوبة لا شفهية.

  • 4.تعدّ جميع قرارات لجنة المسابقات نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف.

المادة (6): الأندية

  • 1. يلتزم كل نادٍ مشارك في هذه المسابقة بما يلي:

    • 1/ 1 مراعاة جميع الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للاتحاد والرابطة، وجميع اللوائح، والقرارات، والتعليمات، الصادرة من الرابطة و/ أو الاتحاد.

    • 1/ 2 التقيد والالتزام بقوانين اللعبة المنصوص عليها من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يتم نشرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    • 1/ 3 قبول أن جميع الأمور الإدارية والانضباطية والتحكيمية المتعلقة بالمسابقة يتم تسويتها عن طريق الاتحاد و/أو الرابطة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لكل منهما وفق الاختصاص.

    • 1/ 4 الالتزام التام بكافة العقود الموقعة من قبل الرابطة والمتعلقة بالمسابقة مع أي طرف.

    • 1/ 5 الاعتراف بمركز التحكيم الرياضي.

    • 1/ 6 الالتزام بمراعاة النسبة المقررة لمقاعد الجماهير المنتسبة لكل نادٍ في المباراة وهي (70% للنادي المستضيف و30% للنادي الضيف)، ما لم يتفق الفريقان طرفا المباراة على غير ذلك.

    • 1/ 7 مراعاة مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.

    • 1/ 8 عدم تواجد الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد داخل الملعب وغرف تبديل الملابس.

    • 1/ 9 تحمل مسؤولية سلوك لاعبيه ومسؤولية مشجعيه وأي شخص يمثل النادي طوال المسابقة.

    • 1/ 10 ضمان عدم مشاركة أي من لاعبيه أو مسؤولية بأي نشاط قد يسيء أو يؤثر على النزاهة.

    • 1/ 11 تسليم قائمة بداية المباراة والقائمة الرسمية للمسؤولين وفقاً للإجراءات والأوقات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    • 1/ 12 قبول جميع الترتيبات المعتمدة من الرابطة و/ أو الاتحاد.

    • 1/ 13 الحضور والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الرسمية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي الاجتماعات الفنية أو التنظيمية والمؤتمرات الصحفية والأنشطة الإعلامية والتسويقية والاحتفالات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الرابطة.

    • 1/ 14 تقديم الإحصائيات وصور اللاعبين والمسؤولين التابعين للنادي وأي بيانات أخرى تطلبها الرابطة خلال المدة التي تحددها.

    • 1/ 15 في حال إقامة حفل رسمي لتوزيع الجوائز من قبل الرابطة أو أي طرف آخر يعتمد من قبلها، فيجب على جميع اللاعبين والمسئولين الذين يتم اختيارهم الحضور للحفل ويتحمل النادي المسؤولية في حال تخلف أي منهم عن الحضور.

الفصل الثالث: المشاركة، الانسحاب، جدول المباريات، نظام المسابقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي