تهدف الضوابط والإجراءات لتوضيح أحكام اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة الراغبة في الدخول والخروج و/أو الإبحار في النطاق الجغرافي، بما في ذلك السياحة والصيانة والتزود بالوقود والحصول على الإمدادات أو المشاركة في المعارض البحرية ونحوها.
تطبق أحكام هذه الضوابط والإجراءات على المالك والطاقم والركاب والوكيل الملاحي السياحي ومشغلي المراسي السياحية البحرية لليخوت الزائرة في النطاق الجغرافي وفقاً للائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة.
يجب على اليخت الزائر الذي يرغب في الدخول و/أو الزيارة و/أو التنقل في النطاق الجغرافي الالتزام بما يلي:
1- تعيين وتفويض وكيل ملاحي سياحي لليخت قبل دخول النطاق الجغرافي، ويكون هو الممثل الرسمي لليخت بين اليخت والهيئة والجهات ذات العلاقة.
2- الحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) من الهيئة والترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل قبل دخول النطاق الجغرافي، والذي يجب أن يظل سارياً طوال مدة إقامة اليخت الزائر في النطاق الجغرافي.
3- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يقوم بمسؤولياته نيابة عن اليخت الزائر بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي وضوابطها وإجراءاتها الصادرة عن الهيئة.
4- حيازة وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة إقامة اليخت الزائر تشمل التأمين على المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي.
5- عدم ممارسة أي نشاط تجاري من قبل اليخت الزائر قبل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الهيئة يخوّله بذلك.
6- حصول جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن اليخت على تأشيرات صالحة لدخول المملكة.
7- تعيين وكيل ملاحي سياحي لا يُعفِي المالك أو رُبَّان اليخت الزائر من مسؤولياتهم والتزاماتهم بموجب اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة.
8- الإبلاغ فوراً عن أي تغيير في التفاصيل والمستندات المقدمة في طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:
أ- شهادة التسجيل لليخت الزائر.
ب- قائمة بأفراد الطاقم والركاب.
ج- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، المسؤولية تجاه الغير، وعلى الهيكل والآلات وإزالة الحطام بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالأرصفة الثابتة أو العائمة أو الأضرار البيئية والتلوث الزيتي.
د- تحديد الغرض من زيارة اليخت إلى النطاق الجغرافي والذي قد يشمل تغيير الطاقم، أو الصيانة، أو التزود بالوقود، أو الحصول على الإمدادات.
2- تصدر الهيئة تصريح المرور لمدة (4) أيام، وفي حال الحاجة إلى تجاوز هذه المدة يتوجب التقديم على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة -باللغة العربية أو الإنجليزية- وفقاً للآتي:
أ- نسخة من شهادة تسجيل اليخت الزائر.
ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).
ج- نسخة من شهادات الامتثال الصادرة من دولة العلم أو هيئة التصنيف التي تدل على صلاحية اليخت الزائر للإبحار.
د- نسخة من قائمة بيانات الطاقم وقائمة الركاب.
هـ- نسخة من جوازات سفر قبطان وطاقم اليخت الزائر.
و- نسخة من البيانات التعريفية لمالك اليخت الزائر.
ز- نسخة من عقد الرصيف.
ح- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.
ط- نسخة من شهادات الرُبَّان والطاقم.
ي- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (AIS، Marine VHF, EPIRB).
ك- مُستند يوضّح خط سير اليخت المخطط له ومدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي.
ل- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال: الألعاب المائية، الدرون، الدراجات المائية، الواسطة الجوي (الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
م- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي، على سبيل المثال الغوص، الصيد الترفيهي.
ن- تقديم أي متطلبات أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية للحصول على الترخيص الفني (السياحي الترفيهي).
2- في حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي.
3- توافق الهيئة على طلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بعد صدور الترخيص الملاحي من الهيئة العامة للنقل خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.
4- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب.
5- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.
1- يلتزم اليخت الزائر خلال مدة إقامته في النطاق الجغرافي بالامتثال للتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك على سبيل المثال:
أ- أي متطلبات فنية منصوص عليها في اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة أو ما تصدره الهيئة من تعليمات أو تعاميم.
ب- إبقاء اليخت الزائر في حالة جيدة وصالحة للإبحار، وبما يتوافق مع جميع الخطط والجداول الزمنية الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة وصلاحية الشهادات المطلوبة، كما هو مطلوب من قبل دولة العلم.
ج- الالتزام بالحد الأقصى لعدد الركاب المحدد في شهادة المسح التجاري أو شهادة التسجيل لليخوت الضخمة بحد أقصى (12) راكباً أو (36) راكباً، حسب ما ينطبق على متطلبات دولة علم اليخت الزائر، ويُستثنى -بعد التنسيق مع الهيئة- الأشخاص الإضافيون على متن اليخت أثناء المناسبات الاجتماعية عندما يكون اليخت بجانب الرصيف أو منطقة الرسو التي يديرها ويتحكم بها المرسى البحري السياحي.
د- توفير سترات النجاة بما يتناسب مع حمولة الركاب المسموح بها، بالإضافة إلى عدد احتياطي يساوي 10% من عدد السترات، على أن تحمل كل سترة نجاة اسم اليخت وتحتوي على صافرة وإضاءة ليلية وشريط عاكس؛ كما يجب أن تكون سترات نجاة الأطفال في الأماكن المخصصة لها، ومطابقة للمواصفات الدولية.
هـ- إصلاح أو استبدال معدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها، أو أي معدات أخرى قد تتطلب صيانة أو استبدالاً.
و- عدم السماح بممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات الصلة من الجهات ذات العلاقة.
ز- عدم السماح بممارسة أي نشاط للسباحة أو استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس إلى شروقها.
2- يجب أن يكون الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) سارياً طيلة إقامة اليخت (حتى ستة أشهر)، ويجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي لليخت الزائر تشغيله وفقاً لذلك.
3- عند انتهاء صلاحية الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)، يجوز لليخت الزائر البقاء في النطاق الجغرافي خلال فترة السماح التي لا تتجاوز مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة كحد أقصى من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
4- في حال الإخلال بأحد الاشتراطات أو المتطلبات، يحق للإدارة المختصة بالهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بشكل فوري بذلك.
يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:
1- في حال كانت رحلة خاصة:
أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم.
ب- تحديد مواقع ومسارات الرحلة.
ج- المدة الزمنية.
د- تاريخ الرحلة.
هـ- معلومات الواسطة البحرية.
و- نقطة الذهاب والعودة.
ز- الغرض من الرحلة.
2- في حال كانت رحلة تأجير، يجب تقديم المستندات الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة إلى عقد التأجير.
3- يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات قبل مغادرة اليخت من المرسى البحري السياحي.
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:
أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم.
ب- تحديد نقطة الخروج.
ج- تاريخ المغادرة.
د- وقت المغادرة.
هـ- معلومات الواسطة البحرية.
و- وجهة الوصول.
2- بعد استيفاء كافة متطلبات (Port clearance) يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة.
3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.
1- يجب على اليخت الزائر وطاقمه الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية البحرية المعمول بها في المملكة.
2- الالتزام بتعليمات الملاحة والسلامة الخاصة بالمراسي البحرية السياحية والموانئ.
3- الحفاظ بشكل مستمر على جهاز نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر في حالة تشغيلية خلال فترة التواجد في النطاق الجغرافي.
4- يجب على اليخت الزائر أن تقتصر أنشطته الملاحية والإرساء على المناطق المخصصة والمصرحة له من قبل الهيئة أو المرسى البحري السياحي وعدم دخول المناطق المحظورة أو المحمية أو غير المصرحة له.
5- يجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم استخدام السرعة المفرطة التي قد تتسبب في وقوع حادث أو تسبب تموج مياه البحر مما يؤدي لإلحاق الضرر بأي يخت آخر أو سفينة أو ملكية أخرى.
6- يجب أن يكون اليخت الزائر مجهزاً بمعدات السلامة والملاحة، والاتصالات اللاسلكية، ومعدات حماية البيئة وفقاً للمتطلبات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في المملكة.
7- يجب أن يكون اليخت الزائر مجهزاً بمعدات الكشف عن الحرائق ومعدات مكافحة الحرائق.
8- يجب أن يتوفر في اليخت الزائر معدات السلامة اللازمة، بما في ذلك سترات وطوق النجاة، وطفايات الحريق، وإشارات الاستغاثة، ولوازم الإسعافات الأولية، وذلك بحسب حجم اليخت وسعته.
9- يجب إجراء تدريبات مكافحة الحرائق والطوارئ بانتظام مع التأكد من أن جميع أفراد الطاقم على دراية بإجراءات الطوارئ، وطرق الإخلاء، وبروتوكولات السلامة.
10- يمنع منعاً باتاً تصريف أي مخلفات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والنفايات، والمواد الزيتية في النطاق الجغرافي.
11- تعزيز الممارسات البيئية المستدامة والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على متن اليخت الزائر.
12- يمنع استخدام واقي الشمس الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية، ويمكن استبداله بأي منتجات أخرى عضوية صديقة للبيئة.
13- الالتزام بالمحافظة على مسافة آمنة من الموائل البحرية عند الإبحار أو الرسو بجانبها.
14- يجب أن يتم الإرساء بعناية فائقة، واستخدام العوامات البحرية المخصصة لتجنب الإضرار بالنظم البيئية تحت الماء وعدم الإرساء في مناطق محظورة أو محمية.
15- يجب الاحتفاظ بتصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى البحري السياحي.
16- التأكد من أن استخدام الألعاب المائية يتوافق مع المعايير العمرية المناسبة أو المعتمدة، والقيود المفروضة على المعايير المحددة لنسبة الضوضاء، وأن تجهز بمعدات السلامة المناسبة، وأن يشرف عليها طاقم مدرب.
17- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة في عرض البحر أو تركها في أي منطقة غير مصرح بها.
18- يُحظر التخلص من مياه الصابورة (التوازن) أو النفايات الصلبة والسائلة إلا في المرافق المخصصة للمرسى البحري السياحي.
19- يُحظر إجراء سباقات من أي نوع كان إلا في المناطق المخصصة لذلك والمصرح بها من قبل الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
20- يُحظر إرساء أو إبحار اليخت الزائر أو أي ألعاب مائية في المناطق المحمية.
21- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المنظمة لنشاط الصيد الترفيهي حسب النوع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها.
22- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محمية أو محظور اصطيادها مهما كان نوعها وحجمها على مدار العام.
23- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة.
24- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة لحماية البيئة البحرية، والثروات المائية الحيّة، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
25- عند مغادرة النطاق الجغرافي، يلتزم رُبَّان اليخت الزائر والوكيل الملاحي السياحي بتسجيل خروجه لدى أقرب ميناء أو مرسى بحري سياحي وطلب إلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي).