المادة الأولى
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر. ولا يصح رهن المال المستقبل.
يترتب الرهن ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
يكون الراهن هو نفس المدين، ويجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه. وإذا ظهر أن الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان للدائن المرتهن الحسن النية التمسك بحقه في رهن بديل أو فسخ العقد.
لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعاً له في صحته وانقضائه.
وإذا كان الراهن غير المدين كان له -إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.
لا يكون الرهن نافذاَ في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن.
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، أو إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها.
ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن.
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي حالة مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات.
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي الرهن قائماً ولو استُبدل بالشيء المرهون شيء آخر بذات القيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإفلاس، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.