1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439/8/8هـ، ما لم يرد لها معنى مغاير في هذه اللائحة.
2. يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية.
القيد: قيد عقد الرهن في السجل.
المستند التنفيذي: مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر.
تسري على تسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة، أحكام القيد وتعديله وانقضاؤه الخاصة بالمال الذي لم تنص أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، الواردة في هذه اللائحة.
تقدم جميع خدمات السجل الواردة في هذه اللائحة إلكترونيًا.
يشترط للحصول على أي من خدمات السجل إنشاء حساب فيه.
تدرج البيانات في السجل باللغة العربية. ويجوز إدراج بعض البيانات بلغة أخرى عند الحاجة.
1. يتم القيد في السجل بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
أ. يقدم المرتهن طلب القيد مرافقاً له نسخة من عقد الرهن والوثائق ذات العلاقة، بحسب نوع المال المرهون.
ب. يشعر السجل الراهن بطلب القيد وبياناته، وذلك على أي من وسائل الاتصال الخاصة به الموثقة لدى الجهات الحكومية. وللراهن حق الاعتراض على طلب القيد خلال (سبعة) أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغى الطلب إذا اعترض عليه الراهن خلال هذه المدة.
ج. يستكمل إجراء القيد بموافقة الراهن على طلب القيد أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة دون اعتراضه على الطلب.
2. إذا كان المال المرهون مالًا حاليًا مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيستكمل إجراء القيد بالإضافة إلى ما سبق وفقاً للآتي:
أ. يُزود السجل -بعد استكمال إجراءات القيد وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون ببيانات طلب القيد للتأشير فيه بواقعة الرهن.
ب. يُبلَغ السجل من قبل السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون بالتأشير فيه بواقعة الرهن. وإذا أُبلغ السجل بتعذر التأشير فيه بواقعة الرهن فيلغى طلب القيد.
3. يعد القيد نافذاً من وقت وتاريخ استكمال إجراءات القيد وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك قيد المال المرهون المستقبلي. واستثناء من ذلك، إذا كان المال المرهون مالاً حالياً مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيعد القيد نافدًا من وقت وتاريخ استكمال إجراءات القيد وفقًا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
1. تسري على تعديل القيد إجراءات القيد وأحكامه الواردة في هذه اللائحة، ما لم ينص على غير ذلك.
2. يكون تعديل الأولوية بين المرتهنين المقيدين في السجل -بناء على طلب من الراهن- وذلك بعد موافقة المرتهنين المتأثرين من خلال السجل.
1. يجب على الراهن في قيد المال المرهون المستقبلي -فور وجود المال أو تملكه له أو تحوله إلى منقول، بحسب الأحوال- تقديم طلب تعديل حالة المال المرهون في السجل من مستقبلي إلى حالي، ويتم التعديل دون الحاجة إلى موافقة المرتهن.
2. إذا كان المال المرهون المستقبلي مما نصت أنظمة أخرى على اختصاص سجل محدد بتسجيل ملكيته فقط، فيستكمل إجراء تعديله إلى مال حالي وفقًا للآتي:
أ. يُزود السجل -فور تقديم الراهن طلب تعديل المال المرهون من مستقبلي إلى حالي- السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون ببيانات القيد للتأشير فيه بواقعة الرهن.
ب. يُبلَغ السجل من قبل السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون بالتأشير فيه بواقعة الرهن. وإذا أُبلغ السجل بتعذر التأشير بواقعة الرهن فتستمر حالة المال المرهون المستقبلي كما هي دون تعديل.
3. يشعر السجل الراهن والمرتهن بواقعة تعديل حالة المال المرهون، فور اكتمال التعديل.