| تاريخ الإصدار: | 1437-06-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1982 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل عقد العمل بين المؤسسة والعامل، موضحة تفاصيل مثل مدة العمل، فترة التجربة، ساعات العمل، والأجر. يبدأ العقد من تاريخ مباشرة العمل وينتهي بعد فترة محددة مع إمكانية التجديد. يحدد العقد حقوق العامل في الإجازات السنوية، حيث لا تقل عن 21 يوماً لخدمة أقل من خمس سنوات و30 يوماً لأكثر. يلتزم الطرف الأول بدفع الأجر وفقاً للإنتاج وتوفير الرعاية الطبية والتأمين الصحي.
يتحمل الطرف الأول رسوم استقدام العامل ونفقات تجهيز جثمانه في حال وفاته. يحق للعامل إجازة وضع مدتها عشرة ... |