ياهوالزراعة
زارالبيئة
وا
السنة103العدد5068
الجمعةرجب21486ينايرقراراتوآنظمة
الموافقةعلىجدولالمخالفاتوالعقوباتالخاصةالتنظيمية
لمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
للخيلالعربيةالأصيلة،بالصيغةالمرافقةللقرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسإدارةمركالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
واستناداإلىالفقرة(الرابعة)منالمادة(السابعة)مناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيز
للخيلالعربيةاأصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسرقم(٣٣٧)وتاريخ١٤٤٢ى/٦/٢٠
والتينصتعلى:«معمراعاةماوردفياللائحةمنأحكام،يضعالمركزجدواللمخالفات،يشتمل
علىتصنيفلهاومايقابلهامنعقوبات،علىأنيراعىفيهالتناسببينالمخالفةوالعقوبة،ويصدر
الجدولبقرارمنالوزير،وماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقررمايلي:
أو:الموافقةعلىجدولالمخالفاتوالعقوباتالخاصةباللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيز
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسميةوبلغلمنيلزملتنفيذه
والعملبموجبهكلمايتعارضمعمنقراراتسابقة.
والالموفق.
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسإدارةمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
بنالفضلي
سجلالوثيقة
أ-وكالةالشؤونالتنظيميةفيالوزارة
قراروزاريرقم
المركزب-الإدارةالعامةللشؤونالقانونيةفي١
١مركزبالإدارلشؤون
الوزارة
قراروزاريرة
المركزالإدارةالعامةللشؤونالقانونيةشما٢
١٥١٥٤٨٦٦
صلاحيةالإصدار
بناءعلىماجاءتبهالفقرةرقم(٤)منالمادةالسابعةمناللائحةالتنظيميةللخيل،الصادرةبقرار
مجلسالوزراءرقموتاريخ١٤٤٢/٦/٢٠هـوالتيتنصعلى:«معمراعاةماوردفياللائحةمن
أحكاميضعالمركزجدوللمخالفاتيشتملعلىتصنيفلهاومايقابلهامنعقوباتعلىأنراعىفيه
التناسببينالمخالفةويصدرالجدولبقرارمنالوزير
أحكامعامة
التعريفات:
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالوثيقة-المعانيالموضحةأمامهامالم
يقتضالسباقخلافذلك:
التنظيمتنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيل،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)وتاريخ
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
المجلس:مجلسإدارة
اللجنة:اللجنةالمختصةفينظرالمخالفات
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربيةبمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
المؤسس(؟المسجلةفيسجلاتالمركزوالموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
الإييكاهو:منظمةالمؤتمرالأوروبيلمنظماتالخيلالعربية-٥٣٦٤٢٤٥٢٥٤
٦٥٢٤٥
واهو:المنظمةالعالميةللجوادالعربي٦٥٢٨-
الرسميون:الحكام،ومديروالميدان،وأعضاءلجنةالرقابةوالانضباط؟المعتمدونلدىمنظمةالإيكاهو.
السائس:الشخصالمختصبالقيامبأعمالالرعايةاليوميةللخيبل.
الروزتات:قماشأوكرتونمقوىيعلقعلىرشمةالخيلالعربيةالأصيلةالمتوجةمعالفائزين.
الإنذار:إشعاركتابييوجهللمخالفبمنحهمهلةلتصحبحومعالجةالمخالفةغيرالجسيمة
العقوبةالمالية:هيمايتمفرضهمنمبالغماليةعلىالمخالف.
العقوبةغيرالمالية:هيالعقوباتغيرالماليةالتيتفرضعلىالمخالف
المخالفةالجسيمةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىالإنسانوالخيل
العربيةالأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
المنظم:هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذيصدرلهتصريحبالموافقةعلىممارسةتنظيمالبطولة
أوالمزادوفقاًلاشتراطاتوأنظمةولوائحالمركز.
همالأشخاصالمخولونبضبطالمخالفاتالواردةفيالمادةالرابعةويصدربتسميتهمقرار
منالوزير.
المرخصله:هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذيصدرتلالموافقةبمزاولةنشاطعنايةالخبل
وتدريبها
مدربالحخيل:هوالشخصالمسؤولعنترويضالخيلواستئناسهاوتعليمهاعلىالممارساتالصحيحة.
قواعدتطبيقالعقوبات:
-١تطبقالعقوبةوفقالتصنيفالمخالفة
صفالعقوباتلىماليةوغيرمالية.
-يجوزمخالفةكلمنارتكبأيامنالمخالفاتالواردةفيهذهاللائحةبعقوبةواحدةأوأكثر.
-٤تضاعفالعقوبات-باستثناءالحالاتالتيتتعلقبإلغاءالتراخيص-فيحالتكرارالمخالفةأوعدم
تصحيحهاخلالمدةلاتتجاوز٦أشهر.
-يراعىفيالمخالفاتغيرالجسيمةتطبيقمبداالإنذار،والتدرجفيفرضالعقوبات.
