| تاريخ الإصدار: | 1438-06-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2082 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير المالية قراراً وزارياً بناءً على قرار مجلس الوزراء يتعلق بجباية الزكاة وفق المرسوم الملكي، حيث تم تكليف الهيئة العامة للزكاة والدخل بجباية الزكاة وفق قواعد جديدة تشمل جميع المكلفين، بما في ذلك الأفراد والشركات. يتم احتساب الزكاة كنسبة من الوعاء الزكوي، مع تحديد كيفية احتسابها على الأموال المتبقية بعد مرور الحول. تشمل الأحكام كيفية التعامل مع الخسائر والمصاريف الرأسمالية، وتحدد المصاريف القابلة للحسم. كما تتناول النصوص متطلبات الزكاة والضرائب المتعلقة بأنشطة التمويل والتأمين، مع تحديد ك... |