النظام الداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (1)

  • 1- يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد الخاصة بإجراءات انعقاده وممارسة مهامه.

  • 2- تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة إزاء كل منها:

  • مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • النظام الأساسي: نظام إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  • المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  • المجلس: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  • الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

  • الرئيس: رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

مادة (2): تمثيل الدول

1- يتألف المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء، أو من ينوب عنهم من الوزراء .

 2- تزود كل دولة عضو الأمين العام قبل أسبوع على الأقل من انعقاد كل دورة عادية للمجلس بقائمة تتضمن أسماء أعضاء وفدها، أما بالنسبة للدورات الاستثنائية فيراعى أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة .

مادة ( 3 ): الانعقاد

1- يقرر المجلس الوزاري في كل اجتماع مكان انعقاد دورته التالية .

2- يحدد الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء مكان انعقاد الدورات الاستثنائية .

3- إذا طرأت ظروف خاصة لا تسمح بانعقاد دورة عادية أو استثنائية في المكان المقرر لها، يتولى الأمين العام إخطار الدول الأعضاء بذلك، ويحدد بالتشاور معها مكاناً آخر لانعقادها.

مادة (4): الدورات العادية

1- ينعقد المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر .

2- يحدد الأمين العام تاريخ افتتاح الدورة ويقترح موعد انتهائها .

3- يوجه الأمين العام إلى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورات العادية للمجلس قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل ويحدد فيه موعد الدورة ، ومكان انعقادها ويرفق به جدول أعمال الدورة مع المذكرات التفسيرية وغيرها من الوثائق .

مادة (5): الدورات الاستثنائية

1- ينعقد المجلس في دورات استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء وتأييد عضو آخر .

2- يوجه الأمين العام إلى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس، ويكون مرفقاً بمذكرة تتضمن طلب الدولة صاحبة الدعوة .

3- يحدد الأمين العام في كتاب الدعوة مكان الدورة وتاريخ افتتاحها وجدول أعمالها.

مادة (6)

1- يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار منه ويحدد في هذه الحالة جدول أعمال الدورة وتاريخها ومقر انعقادها.

2- يوجه الأمين العام إلى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس، ويكون مرفقاً بمذكرة تتضمن قرار المجلس في هذا الشأن، وتحديد مكان الدورة وتاريخ افتتاحها وجدول أعمالها.

3- تنعقد الدورة الاستثنائية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة .

مادة (7)

لا تدرج بجدول أعمال الدورة الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها .

مادة ( 8 )

  • يعد الأمين العام مشروعاً لجدول أعمال الدورة العادية للمجلس، ويتضمن هذا المشروع ما يلي:

    • 1- تقرير الأمين العام عن أعمال مجلس التعاون .

    • 2- المسائل التي يحيلها إليه المجلس الأعلى.

    • 3- المسائل التي سبق للمجلس أن قرر إدراجها في جدول أعماله.

    • 4- المسائل التي يرى الأمين العام عرضها على المجلس .

    • 5- المسائل التي تقترحها دولة العضو .

مادة ( 9 )

توجه الدول الأعضاء إلى الأمين العام اقتراحاتها حول المسائل التي ترغب في إدراجها بجدول أعمال المجلس قبل انعقاد دورته العادية بثلاثين يوما على الأقل.

مادة ( 10 )

للدول الأعضاء وللأمين العام طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة العادية بعشرة أيام على الأقل، ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي