التعريفات
1. البيانات: مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
2. مقدم الطلب: أي جهة حكومية أو خاصة أو فرد يتقدم بطلب مشاركة البيانات.
3. الجهة المصدر: هي الجهة الحكومية المعنية -وفقاً لاختصاصاتها النظامية- بوضع المعايير الفنية لحقل محدد أو مجموعة من حقول البيانات، ومعايير التحقق من صحتها والاحتفاظ بها.
4. الجهة المفوضة: هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات بموجب تفويض من الجهة المصدِر وفقاً للإجراءات الموضحة في هذه السياسة، وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات.
5. الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات: أي جهة حكومية يُقدَّم لها طلب مشاركة البيانات، سواءً أكانت الجهة المصدر أو الجهة المفوضة.
6. أطراف عملية مشاركة البيانات: أي جهة تكون طرفاً في عملية مشاركة البيانات، وتشمل مقدم الطلب والجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات.
7. اتفاقية مشاركة البيانات: اتفاقية قياسية موقعة بين طرفين -عند مشاركة البيانات من قبل الجهة الحكومية مع جهة خاصة أو فرد- تحدد أدوار ومسؤوليات أطراف عملية مشاركة البيانات وفقاً للأحكام والضوابط المحددة في هذه السياسة.
8. نموذج ضوابط مشاركة البيانات: نموذج قياسي يتضمن الضوابط اللازمة للتعامل مع البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات في حال كان أطراف عملية مشاركة البيانات جهات حكومية.
9. الهيئة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
10. المكتب: مكتب إدارة البيانات الوطنية.
11.مكتب الجهة: مكتب إدارة البيانات في الجهة الحكومية.
12. قناة التكامل الحكومية: قناة آمنة لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الجهات وتمكينها من أتمتة الخدمات الخاصة بها.
13. سوق البيانات: منصة تهدف إلى أتمتة كافة عمليات مشاركة البيانات -وفقاً لأحكام هذه السياسة- بين الجهات الحكومية؛ حيث تتيح المنصة للجهات طلب الاشتراك في خدمات مشاركة البيانات (APIs) المنشورة في المنصة بصورة آلية أو طلب خدمات جديدة، ويعد سوق البيانات أحد منصات البيانات الموجودة لدى بنك البيانات الوطني.
14. البيانات الوصفية: هي معلومات تفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها سواء كانت بيانات أعمال أو بيانات تقنية أو بيانات تشغيلية.