| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنص إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات على المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي "ساما". تشمل الإرشادات تعريفات أساسية وتهدف إلى توضيح كيفية التقدم للحصول على تراخيص مختلفة، مثل تراخيص شركات النقود الإلكترونية وشركات المدفوعات. يتطلب إصدار الرخصة للشركات الجديدة المرور بمرحلتين: الموافقة الأولية ومنح الترخيص، بينما الشركات القائمة تحتاج إلى مرحلة واحدة فقط. يجب على الشركات الالتزام بجميع المتطلبات النظامية والمستندات الأساسية المحددة. يتعين على ال... |