اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة

المادة (1): التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام البيئة.

    • اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

    • الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة كل بحسب اختصاصه.

    • رئيس المركز: الرئيس التنفيذي للمركز.

    • المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

    • الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

    • النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

    • الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

    • الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.

    • التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أو طبيعة أي نشاط قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة النشاط.

    • طالب التصريح: مالك النشاط أو من يفوضه.

    • المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

    • التصريح البيئي للإنشاء: وثيقة يمنحها المركز للشخص للسماح بالبدء في أعمال الإنشاء بعد استكمال تصنيف وتقييم النشاط والتأثيرات البيئية المتوقعة وتحديد الاشتراطات والمتطلبات البيئية المطلوب الالتزام بها أثناء أعمال الإنشاء.

    • التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للشخص لتشغيل النشاط.

    • الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

    • المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

    • مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات بيئية.

    • استمارة التصنيف البيئي: استمارة تقدم إلى المركز لتحديد فئة النشاط المقترح من ناحية التأثيرات البيئية.

    • دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من أي نشاط مصنف من المركز ضمن الفئة الثانية أو الثالثة بعد مراجعة استمارة التصنيف البيئي لتضمين الاعتبارات البيئية وإدراجها ضمن التصميم النهائي للنشاط بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.

    • تقرير نطاق تقييم الأثر البيئي: التقرير الذي يحدد نطاق عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

    • خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان استدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن متطلبات إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

    • دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

    • التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

    • المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

    • المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

    • إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

    • الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

    • ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط –بناءً على طلب النشاط– تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.

المادة (3): نطاق عمل المركز بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل للأنشطة

  • يتولى المركز القيام بالمهام الآتية:

    • (1) إصدار المعايير والضوابط الفنية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي بالتنسيق مع المراكز البيئية المختصة.

    • (2) استلام ومراجعة استمارات التصنيف البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار القرارات ذات الصلة.

    • (3) إصدار قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة تتفق مع أحكام اللائحة.

    • (4) تحديد وإقرار القواعد والإشتراطات والضوابط المتعلقة بالتصاريح والتراخيص البيئية.

    • (5) القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب التصريح لها، عند الحاجة.

    • (6) مراقبة تطبيق خطة الإدارة البيئية خلال جميع مراحل أي نشاط مصرح له بيئياً.

    • (7) طلب ومراجعة تقارير المراقبة الذاتية خلال عمليات الإنشاء والتشغيل.

    • (8) إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية واستيفاء المقابل المالي المحدد لها.

    • (9) المراقبة والإشراف على تنفيذ اشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية.

    • (10) التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

    • (11) التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كان النشاط أو الدراسات المُقدمة مرتبطاً باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

    • (12) التنسيق مع المختبرات والمراكز العلمية والبحثية والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك عند مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي.

    • (13) التأكد من أن جميع دراسات تقييم الأثر البيئي والتحاليل والاختبارات والقياسات البيئية الواردة في هذه الدراسات مقدمة من قبل مقدم خدمة مرخص له من المركز.

المادة (4): تصنيف الأنشطة وفق تأثيرها البيئي

  • (1) تُصنف الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها وبناءً على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من عدمه.

  • (2) يقوم المركز بتصنيف الأنشطة أو مراجعة تصنيفها حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه اللائحة حسبما يلي:

    • أ- نوع وحجم النشاط.

    • ب- الطاقة المستخدمة.

    • ج- استنزاف النشاط للموارد الطبيعية.

    • د- استخدامات الأراضي.

    • هـ- المستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط.

    • و- خصائص التأثيرات البيئية، ومنها:

      • طبيعة التأثيرات (سلبي أو إيجابي، مباشر أو غير مباشر، تراكمي… الخ).

      • مدى التأثيرات.

      • مدة التأثيرات.

      • قابلية التأثيرات للانعكاس والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل التأثيرات.

      • إمكانية حدوث التأثيرات.

      • مستوى/صعيد حدوث التأثيرات (عالمي – إقليمي – محلي).

  • (3) يصدر رئيس المركز قوائم محدثة استرشادية لتصنيف الأنشطة المختلفة وفقاً لأحكام اللائحة.

  • (4) يكون تصنيف الأنشطة على النحو الآتي:

  • أولاً: أنشطة الفئة الأولى

  • هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط.

  • ثانياً: أنشطة الفئة الثانية

  • هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط.

  • ثالثاً: أنشطة الفئة الثالثة

  • هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً.

المادة (5): استمارة التصنيف البيئي للأنشطة

  • (1) على طالب التصريح تعبئة استمارة التصنيف البيئي وفقاً للنموذج المدرج في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مرفقاً بها المستندات التي يحددها المركز، وللمركز تعديل استمارة التصنيف البيئي وفق الحاجة وتوفيرها إلكترونياً.

  • (2) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قراره بشأن التصنيف البيئي للنشاط خلال فترة (10) أيام عمل من تاريخ استلامها وقد يتضمن القرار:

    • أ- تحديد فئة النشاط وفقاً للمادة (4) من اللائحة.

    • ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (10) أيام عمل من تاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو استمارة التصنيف البيئي المعدلة.

  • (3) يتم إشعار طالب التصريح بنتائج مراجعة استمارة التصنيف البيئي وللمركز تمديد فترة إصدار قرار التصنيف لفترة لا تزيد عن (10) أيام أخرى في حال كون النشاط غير مصنف سابقاً في قوائم المركز.

  • (4) يحق لطالب التصريح طلب إعادة تصنيف للنشاط من قبل المركز في حال قدم ما يثبت من تعديلات أو إجراءات أو تحسينات لخفض التأثير البيئي للنشاط.

المادة (6): التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل

المادة (7): دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية

  • (1) تطبق هذه المادة في حال طلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.

  • (2) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (2)، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.

  • (3) يقوم طالب التصريح بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية إلى المركز.

  • (4) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وإصدار قراره خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلامه من قبل المركز وقد يتضمن القرار:

    • أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية.

    • ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوم عمل من تـــــاريخ استلام كامل المعلومات المطلوبة أو الدراسة المُعدلة.

    • ج- طلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة؛ إذا تبين للمركز الحاجة إلى ذلك؛ على أن يؤخذ في الاعتبار الفترة المستنفدة لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية وفرق المقابل المالي.

  • (5) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي للإنشاء، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.

المادة (8): دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة

  • (1) تطبق هذه المادة في حال طلب المركز من طالب التصريح إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

  • (2) تشمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة الآتي:

    • أ- تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي.

    • ب- دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

  • أولاً: تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي

    • (1) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً لنموذج هيكل التقرير والمعلومات المُبينة في الملحق رقم (3) وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية لنطاق الدراسة.

    • (2) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار موافقته في حال عدم وجود ملاحظات أو تزويد طالب التصريح بالملاحظات خلال فترة (15) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.

    • (3) للمركز إبلاغ طالب التصريح بتمديد الموعد النهائي لمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي بفترة لا تزيد على (10) أيام عمل أخرى؛ وفي حال لم يصدر المركز موافقته أو ملاحظاته خلال فترة التمديد يحق لطالب التصريح اعتبار تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي موافقاً عليه والالتزام به عند إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

    • ثانياً: دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة

    • (1) يقوم طالب التصريح -من خلال مقدم خدمة مرخص له من المركز- بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المُبينة في الملحق رقم (4) وبحسب ملاحظات المركز على تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي؛ وتقديمه إلى المركز، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية للدراسة.

    • (2) يقوم المركز، بعد استيفاء المقابل المالي، بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار قراره خلال فترة (60) يوم عمل من تاريخ استلام دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وقد يتضمن القرار:

      • أ- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

      • ب- طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (60) يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة المُعدلة.

    • (3) في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة وإصدار التصريح البيئي للإنشاء لأنشطة الفئة الثالثة، يتعهد طالب التصريح بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة.

المادة (9): أحكام عامة

  • (1) على الأشخاص أخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.

  • (2) للمركز عدم قبول دراسة تقييم الأثر البيئي أو إلغاء أي موافقة سابقة عليها في حال قام طالب التصريح بتجزئة النشاط وتقديم دراسات على عدة مراحل بشكل يحول دون تمكن المركز من تصنيف النشاط بشكل صحيح أو التثبت مـن وجود تأثيرات بيئية سلبية ناتجة عن النشاط وإن حصلت بعض أجزاء النشاط على التصريح البيئي للإنشاء.

  • (3) للمركز استدعاء طالب التصريح لتقديم عرض عن دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

  • (4) على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي (في حالات الفئة الثانية والثالثة) وإعادة تعبئة استمارة التصنيف للفئة الأولى.

  • (5) لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلاً مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.

  • (6) للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.

  • (7) يُعد المصرح له مسؤولاً عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مـراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المُقدمة للمركز أو بُني على معلومات خاطئة.

  • (8) يجب تقديم التقارير والوثائق والدراسات المتعلقة بالنشاط باللغة العربية وللمركز قبول تقديمها أو جزء منها باللغة الإنجليزية.

  • (9) للمركز تضمين ضوابط واشتراطات إغلاق الأنشطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالتصاريح البيئية للتشغيل.

المادة (10): حق الاعتراض على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية

  • (1) يحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة (15) يوم عمل من تاريخ الإخطار ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.

  • (2) على المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ استلامها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي