قرر وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية، التي تسري اعتباراً من تاريخ القرار وتلغي أي قرارات سابقة متعارضة. تشمل اللائحة تعريفات ونطاق التطبيق وتصنيف الأنشطة وفق تأثيرها البيئي ومتطلبات الحصول على التصاريح. يتعين على أي نشاط قد يؤثر على البيئة الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قبل البدء. التصريح البيئي هو وثيقة تمنح بعد تقييم التأثيرات البيئية، ويتطلب استمارة تصنيف ودراسة تقييم الأثر البيئي.
تتضمن اللائحة قواعد وإجراءات تتعلق بالتصار...
اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة