صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم اعتمادها خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت) من خلال تسهيل تحويل وتسوية المدفوعات عبر الحدود. تشمل الاتفاقية إنشاء شركة مستقلة لإدارة النظام من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتحدد صلاحيات البنوك المركزية في الإشراف على النظام وتطويره. المشاركة في النظام اخ...
اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية