تمهید
إن الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
دولة الامارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين،
المملكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتأكيدا للأسس و المبادئ التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية.
واستناداً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثون (المنامة 6 -7 ديسمبر 2016م) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس،
فقد اتفقت على ما يأتي:
