المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها.
المخصص المالي: المبلغ الذي يصرف بموجب هذا التنظيم.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية.
تنظيم إعانة البحث عن عمل: تنظيم إعانة البحث عن عمل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12/ 1432هـ، وتعديلاته.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
إعانة البحث عن عمل: إعانة البحث عن عمل المنصوص عليها في تنظيم إعانة البحث عن عمل.
المتقدم: الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من المخصص المالي.
المستفيد: المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي.
المعاش التقاعدي: أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
التدريب: التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.
التدريب على رأس العمل: المهمات أو الأعمال التي يطلب الصندوق - أو مفوض من الصندوق - من المتقدم أو المستفيد القيام بها، والتي تهدف إلى تنمية مهارات المتقدم أو المستفيد وزيادة فرص حصوله على عمل.
مفوض من الصندوق: أي جهة حكومية أو خاصة يفوضها الصندوق بأي مما يأتي:
1- التواصل مع المتقدمين أو المستفيدين لتنفيذ بعض أحكام هذا التنظيم واللائحة.
2- أداء بعض مهمات الصندوق أو مسؤولياته بما فيها -على سبيل المثال لا الحصر- تدريب وتأهيل المتقدمين والمستفيدين أو ترتيب مقابلات شخصية لهم مع القطاع العام أو الخاص بهدف توظيفهم.
قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.
الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني الذي يُنشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.