قرر مجلس الوزراء السعودي بموجب القرار رقم (٤٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، مع استمرار التنسيق بين وزارة العمل ووزارة المالية لصرف المخصص عبر صندوق تنمية الموارد البشرية. يشمل القرار دراسة تعديل نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مستحقي المخصص الذين انتهت مدة استحقاقهم. يُحدد المخصص المالي للمستفيدين لمدة 12 شهراً، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيماً في المملكة، وألا تقل سنه عن 20 عاماً. كما يجب أن يكون المتقدم غير موظف، قادرًا على العمل، وغير مستحق لمعاش تقاعد...