بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ الصادر: ٤٢/٤٠/٩٢٤١ جم
رقم الصادر: ٩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرسل رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٢هـ، الذي يوافق على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية. وقد تمت الموافقة على القرار، ويُطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مع أطيب التحيات. |