قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    • النظام: نظام التمويل العقاري.

    • القواعد: قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.

    • شركة إعادة التمويل العقاري (الشركة): الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.

    • الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

    • التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.

    • عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

    • حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

    • المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

    • السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

    • السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

    • نشاط إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيولة وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الأسواق المالية.

    • القطاع: قطاع التمويل العقاري.

المادة الثانية: أحكام عامة

  • 1. تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف ورقابة البنك المركزي وفقاً لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.

  • 2. تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.

  • 3. على شركة إعادة التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين وللشركة، بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل أو شراء التمويل أو الاستحواذ على حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين.

المادة الثالثة

  • تقوم شركة إعادة التمويل العقاري بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين، وذلك بهدف:

    • 1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

    • 2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.

    • 3. تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.

    • 4. القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية.

المادة الرابعة

  • 1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالآتي:

    • أ. الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ أو التصرف بها.

    • ب. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام أنظمة ولوائح السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • ج. منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.

    • د. استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركة من إدارة أصولها وخصومها بأعلى كفاءة ممكنه وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • هـ. إصدار السندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى لتحقيق أهدافها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • و. القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي.

  • 2. لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.

المادة الخامسة

  • لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:

    • 1. منح تمويل الممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل اجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.

    • 2. منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.

    • 3. الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

    • 4. إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

الفصل الثاني: كفاية رأس المال والسيولة

المادة السادسة

  • 1. على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلى الأخص ما يلي:

    • أ. معدل كفاية رأس المال الذي يحدده البنك المركزي.

    • ب. نسبة الرافعة المالية التي يحددها البنك المركزي.

    • ج. نسبة الحد الأدنى للسيولة التي يتعين على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بها.

  • 2. لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

الفصل الثالث: حوكمة شركة إعادة التمويل العقاري

المادة السابعة

  • يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات التعيين والملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي:

    • 1. ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركة إعادة التمويل العقاري أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

    • 2. ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية أو تنفيذية في منشأة مالية.

    • 3. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة ممول عقاري آخر.

    • 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

    • 5. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

    • 6. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

    • 7. يجب أن يكون العضو على اطلاع بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتمويل، وعلى معرفة تامة بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي