تتناول الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوان والنبات أهمية حماية هذه الأنواع للأجيال الحالية والمستقبلية، مع الاعتراف بقيمتها الجمالية والعلمية والثقافية والاقتصادية. تؤكد الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي لحماية الأنواع من الاستغلال المفرط عبر التجارة، وتحتوي على تعريفات محددة للأنواع المهددة وإجراءات التجارة مثل التصدير والاستيراد وإعادة التصدير. كما تشير إلى إنشاء هيئات علمية وطنية لمراقبة هذه الأنشطة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية. |