قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 1376

  • اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1/7531 وتاريخ 375/11/28 المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/10252 وتاريخ /375/11/21، الذي يقترح فيه التعديل المراد إدخاله على نظام الضريبة رقم 3321/28/2/17 في 1370/1/21هـ وعلى نظام الزكاة رقم 8634/28/2/17 في 1370/6/19 - ولدى إمعان النظر في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل النظامين المذكورين ودرس الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤى - أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب وأن تنظم ضريبة الدخل بصفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البلاد وتتابع النظم الضريبية في العالم.

  • وعلى مقتضى ما ذكر قرر المجلس ما يأتي:-

    • أولاً: الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل بعض أحكام نظام ضريبة الدخل والمرافق صورته لهذا.

    • ثانياً: الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل نظام الزكاة والمرافق صورته لهذا.

  • وأن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المثل العليا في النهوض بالبلاد والأخذ بها إلى المستوى اللائق بها.

  • ولما ذكر حرر.

  • رئيس مجلس الوزراء