| تاريخ الإصدار: | 1441-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100128804 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا بتحديث الأدلة والاشتراطات المتعلقة بالبناء استنادًا إلى المادة (48) من نظام البلديات والقرى، بهدف تحسين البيئة العمرانية وتحفيز الاستثمار. تشمل الاشتراطات الجديدة مجالات متعددة مثل أبراج الاتصالات والمطاعم والمدارس، مع إلغاء أي أحكام متعارضة. وزارة الشؤون البلدية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الاشتراطات، ولا يُعتمد أي تعديل إلا بموافقتها. يُستثنى من هذه الاشتراطات مركبات الطعام المتنقلة.
تحدد الاشتراطات معايير البناء والتنظيم المكاني للمطاعم، مثل ارتف... |