أولاً: التعريفات
المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
المطاعم المركزية/ المعامل: هي المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد كميات كبيرة من الغذاء في مكان واحد لتوزيعها على موقع أو عدة مواقع أو فروع سواء تابعة للمنشأة المنتجة أو جهة مستقلة عنها.
مراكز الإعاشة والتموين: هي منشآت متخصصة لتقديم الغذاء للأفراد في أماكن التجمعات المغلقة مثل المدارس والمستشفيات والمخيمات ودور الرعاية والسجون وحملات الحج ونحوها. تهدف إلى توفير وجبات غذائية وفق معايير صحية معتمدة.
خطة تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة (HACCP): هي نظام إداري يهدف إلى ضمان سلامة الأغذية من خلال تحديد وتحليل المخاطر المحتملة في عمليات الإنتاج، وتحديد النقاط الحرجة التي يجب مراقبتها للحد من هذه المخاطر.
الإجراءات التصحيحية (corrective actions procedures): تشير إلى الخطوات المتخذة لمعالجة المشكلات أو المخالفات التي تحدث خلال عمليات الإنتاج أو التحضير، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الأغذية.
التسمم الغذائي: ويُعرف أيضا باسم المرض المنقول بالغذاء، وهو مرض يسببه تناول الغذاء الملوث. وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالتسمم الغذائي.
الاشتباه بالتسمم الغذائي: هو حالة ظهور أعراض التسمم الغذائي نتيجة تناول غذاء ما، وقبل الحصول على دليل مخبري يثبت ذلك.
الإغلاق الاحترازي: هو إجراء وقائي رسمي يتم اتخاذه لإغلاق منشأة غذائية بشكل مؤقت عند وجود خطر محتمل على الصحة العامة، مثل حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها أو وجود ملوثات، وذلك لحماية المستهلكين والسماح بإجراء التحقيقات اللازمة.
الجهات المعنية: وزارة البلديات والإسكان - الهيئة العامة للغذاء والدواء كل حسب اختصاصه.