| تاريخ الإصدار: | 1415-04-21 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 50 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1434-05-13 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار من ديوان رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص. يتضمن القرار إلزام المنشآت بتوظيف 5% من العمالة السعودية إذا كان عدد العمال 20 أو أكثر، مع إمكانية تعديل النسبة حسب توفر العمالة وظروف العمل. كما يحظر استخدام غير السعوديين في وظائف معينة مثل مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال. يُفرض عقوبات على المنشآت المخالفة، تشمل وقف الموافقات على طلبات الاستقدام ومنعها من الدخول في المناقصات الحكومية والقروض. يُشكل لجنة في وزارة العمل للنظر ف... |