أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع

التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الوكالات التجارية.

الأحكام: أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

السياسة: وثيقة مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة، تحدد التزامات الوكيل تجاه المستهلك بموجب أحكام النظام وهذه الأحكام وعقد الوكالة أو التوزيع وملحقاتهما.

الوكيل: من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، ويشمل ذلك الموزع.

المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الملزمة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو إقليمية أو دولية وتوافق عليها الهيئة المذكورة.

الصيانة: كل إجراء يهدف إلى الكشف عن حالة السلعة واستمرار تحقيقها لأغراضها وإعادتها إلى وضعية قياسية محددة، كالفحص، والمعاينة، والاختبار، والضبط، والتغيير، والاستبدال، والإصلاح، والبرمجة، وإعادة البرمجة، وغير ذلك.

الصيانة الدورية: الصيانة التي تتم وفقاً لتوصيات المنتج، وذلك بشكل دوري بحسب طبيعة استعمال السلعة.

ضمان المنتج: التزام مكتوب يتضمن تحقيق السلعة لأغراضها وخلوها من العيب وتقديم خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خلال مدة محددة.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تـجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

العيب: كل خلل في السلعة ينشأ من الخطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تخزينها أو نقلها ويترتب عليه نقص في قيمتها أو منفعتها.

اليوم: اليوم التقويمي.

المادة الثانية: نطاق السريان

تسري هذه الأحكام على السلع الآتية:

‌أ. المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلا ما استثني منها بقرار من الوزير تقتضيه طبيعتها.

‌ب. أي سلعة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة الثالثة: مناطق الوكالة أو التوزيع

يلتزم الوكيل بهذه الأحكام في مناطق المملكة المحددة في عقد الوكالة أو التوزيع، وفي كل مدينة أو محافظة يوجد له فيها فرع للبيع داخل المملكة.

المادة الرابعة: إجراءات الالتزام

1. على الوكيل تزويد الوزارة بنسخة من أحكام أو سياسات توفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان المنتج المتفق عليها مع المنتج، وأي تعديل أو تحديث يطرأ عليها.

2. على الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الأحكام، ويكون مسؤولاً في مواجهة المستهلك عن التزاماته المترتبة عليها ولو تعاقد مع الغير لأداء هذه الالتزامات أو بعضها.

المادة الخامسة: أحكام السياسات

  • على الوكيل وضع سياسات لتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وتقديم ضمان المنتج، وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون عادة، والالتزام بها تجاه المستهلك والوزارة، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك، مع مراعاة ما يأتي:

    • ‌أ. تضمين هذه السياسات في وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة للمستهلك، ووضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للوكيل، وتمكين المستهلك من الاطلاع عليها، ونشرها على الموقع الإلكتروني، وللوكيل تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أخرى.

    • ‌ب. بيان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.

    • ‌ج. بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني للوكيل.

    • ‌د. أداء الالتزامات بأمانة وعدل وشفافية وفقاً لهذه الأحكام.

    • ‌ه. بيان مدة العمر الافتراضي للسلعة، والالتزام بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع خلال هذه المدة.

    • ‌و. اتفاق السياسات مع سياسات المنتج، وذلك دون الإخلال بمقتضى هذه الأحكام.

قطع الغيار

المادة السادسة: توفير قطع الغيار

  • 1. على الوكيل أن يوفر بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر.

  • 2. إذا كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.

  • 3. يكون تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيار بناء على واحد أو أكثر مما يأتي:

    • ‌أ. طبيعة قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دورياً.

    • ‌ب. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال المدة نفسها من العام السابق.

    • ‌ج. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال مدة (3) الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ طلبها.

  • 4. على الوكيل أن يحدد كتابة وبشكل واضح في وثيقة مستقلة أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار، وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج.

المادة السابعة: وضع قيود على توفير قطع الغيار

  • للوكيل في الأحوال الطارئة وضع قيود على توفير قطع الغيار بما يضمن تلبية طلب المستهلكين، وذلك بعد استيفاء ما يأتي:

    • ‌أ. تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة يبين دواعي هذه القيود وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    • ‌ب. الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.

تقديم الصيانة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي