وزارةالتجارة
قرا
اراتوزارةالتجارةوالصناعةع
المجمعة١٤رمضانههبولي٢٠١٤م
هالسنة٩٢هالعدد٤٥٢٢هع
إنوزيرالتجارةوالصناعة
بمالهمن
وبعدالاطلاععلىنظامالوكالاتالتجارية،الصادبالمرسوم
الملكيرقموبخاصة
المادةالمضافةبالمرسومالملكيرقم(م/٣٢)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالتنفيذيةلنظامالوكالاتالتجارية
الصادرةبالقرارالوزاريرقم(١٨٩٧)وتاريخه
أو:تعديلالمادة(٣)منالائحة١
التجاريةلتصبحبالنصالآني:
يلتزمالوكيلوالموزع
لأحكامتقديملصيانة
أحكامنقديمالصيانةوتوفيرقطع١
التعريفاتوالأحكامالعامة
المادةالأولى
التعريفات
يكونللكلماتوالعباراتالمعانيالمبينةأماهامالمالسباقخلافذلك:
النظاص:نظامالوكالاتالتجارية
أحكامتقديمالصيانةوتوفيرقطعالغباروضمانجودةالصنع
وزارةالنجارةوالصناعة
الي:وزيرالتجارةوالصناعة
وثيفةمكتوببلغةواضحومفهومتحددالتزاماتالوكيلنجاهالمستهلكبموجبأحكام
النظاموهذهالأحكاموعقدالوكالةأوالتوزيع
الويمنيتعاقدمعالمنتجأومنبقوممقامفيبلهللقيامبالأعمالالتجارية
الوكالأوالتوزيعويشملذلكالموزع
المواصفاتالقياسيةالمعتمدةالمواصفاتالملزمةالصادرةمنالهيئةالسعودية
للمواصفاتوالجودةأوالصادرةمنجهاتأخرىمحليأوإقليميةأودوليةوتوافقعليها
المذكورة
الصيانة:كلبهدفإلىالكشفعنحالةالسلعةتحقيقهاأغراضهاوإعادتهاإى
وضعيةقياسيةمحددةكالفحصوالاختباروالضبطوالتغييروالاسقبدالهوالإصلاح
والبرجةالبرمجة
الصيانةالدوريالصبانالتيتتمالمنتجوذلكبشكلدوريبحسبطبيعةاستعمالالسلعة
ضمانالمالتزاممكتوبيتضمنتحقيقالسلعةلأغراضهاوخلوهامنالعيبوتقديمخدمات
ضمانتكديليةأوإضافيةخلالمدةمحددة
الممنالنقلأعدتللسيرعلىعجلاتوتسيرأوتجربقوةآلة
ولاتشملالقطارات
العيبفيالسلعةينشأمنالخطأفيتصميمهاأوتصنيعهاأوإنتاجهاأوتخزينهاأونقلها
ويترتبعلينقصفيقيمتها
اليوماليوم
المادةالثانية:
نطاقالسريان
تسرىهذهالأحكامعلىالسلعال
أ-المركباتوالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونيةلامابقرارمنالوزير
ب-أيسلعةأخرىيصدربتحديدهاقرارمنالوزير
المادةالثالثة:
مناطقالوكالةالتوزيع
يلتزمالوكيلبهذهالأحكامفيمناطقالمملكةالمحددةفيعقدالوكالةأوالتوزيعوفيكلمدينأومحافظة
يوجدلفيهافرعللبيعداخلالجدلكة،
المادةالرابعة:
إجراعاتالالتزام
الوزارةبنسخةنأحكامأسياساتتوفيرقطعالغباروتقديمالصيانةوضدان
المنتجالمتفقعليهامعالمنتجوأيتعديلأوتحديثيطرأعليها"
الوكيلاتخاذالإجراءاتاللازمةلضمانالالتزامبهذهالأحكامويكونمسؤولافيمواجهة
المستهلكعنالتزاماتالمترتبةعليهاوتعاقدمعالغيرهذهالالتزاماتأوبعضها
المادةالخامسة:
أحكامالسياسات
علىالوكيلوضعسياساتلتوفيرقطعالغياروتقديمالصيانةوتقديمضمانالمنتجوتنفيالشروط
التييضعهاالمنتجونعادةوالالتزامالمستهلكوالوزارةعلىفيهبالتفصيلالتزاماته
ونطاقهاوحقوقالمستهلك،معمراعاةمايأتي:
أ-تضمينهذهالسياساتفيوثائقباللغةالعربيةواضحةومفهومة
ووضعهفيفيمنافالبيعواماكنالتابعةللوكيلوتمكينالمستهلكمنالاطلاع
عليهاونشرهاعلىالموقعللوكيلتزويدالمستهلكبنسخةإضافيةمطابقةبلغةأخرى.
الأحكامجزمن
ثنيإصدارأحكامتقديملصيانةوتوفيرقطع
جودةالصنعالمرافقة
ثالثا:ينشرهذالقراروالأحكامالمرافقةفيالجريدةالرسمية
ويعملبهمابعدمضيسفينيومامنتاريخالنشر
وزيرالنجارةوالصناعة
توببنوزانالريعة
التنفيذيةلنظامالوكالات
الخيوتقدمالصلةاللازم
الغباروضمانجودةالصنع
ب-بيانإجراءاتالتعاملمعالشكاوى
ج-بيانالعنوانالبريديورقمالهاتفوالفاكسوعنوانالبريللوكيل
الالتزاماتبأمانةوعدلوشفافيةوفقالهذهالأحكام
بيامدةالعمرالافتراضيوالالتزامبتوفيرقطعالغياروتقديمالصيانةوضمانجودة
الصنعخلالهذهالمدة
و-اتفاقالسياساتمعسياساتالمنتجوذلكدونالإخلالبمقتضىهذهالأحكام
طعالغيار
المادةالسادسة:
توفيرقطعالغيار
-١علىالوكيلأنيوفربصفبأسعارمعقولةقطعالغيارالتييطلبهاالمستهلكونادةبشكلمستمر
إذاكانتقطعالغيارنادرةالطلبوجبعلىالوكيلتوفيرهابأسعارمعقولةخلالمدة
(١٤)أربعةعشيومنتاريخلبالمستهلكلهاإلاالقطعالنيتصنعخصيصاللمستهلكأوذات
المواصفاتالفنيةالخاصةيتفقالوكيلمعالمستهلككتابةعلىمدةمعقولةقطعالغيار
-٣يكونتحديدمستوىطلبالمستهلكينلقطععلىواحدأوأكثر
أ-طبيعةالغبارومدىالحاجإلىتغييرهادوريا
ب-سجلمبيعاتهاوحجمطلبالمستهلكينلهاخلالالجمدةنفسهامنالعامالسابق
ج-سجلمبيعاتهاوحجمطلبالمستهلكينلهاخلالمدة(٣)الثلاثةأشهرالسابقةعلىتاريخطلبها
-علىالوكيلأنيحددكتابةوبشكلواضحفيوثيقةمستقلةأحكامومدةضمانقطعالغياروذلكبما
تتبع
المادةالسابعة:
وضعقيودعلىتوفيرقطعالغيار
للوكيلفيالأحوالالطارثةوضعقيودعلىتوفيرقطعيضمنقلبيةطلبالمسقهلكين،وذلكبعد
يأتي:
أ-تقديمطلبمكتوبإلىالوزارةيبيندواعيهذهالقيودوفقالنموذجالمعتممنالوزارة
ب-الحصولعلىالوزارة
تقديم
المادةالثامنة:
المهاراتوالموارد
يلتزمالوكيلبصيائةالسلعةنظيرتكلفةماليةمناسبةوعليهتوظيفالمهاراتالمهنيةوتوفيرالموارد
ينشئالوكيلجميعأعمالا
وتحديدأغراضهوفقاًماتحددهالوزارة
المادةالعاشرة:
البدعاىإجزاعالصيانة
إذالبالمستهلكحجزموعدلإجراءالصيانةفعلىالوكيلتوثيقهذاالطلبإجراء
الصيانةوإذاكانتالصيانةلايجريهاسوىالوكيلالهفيإجراءالصيانةخلالمدةعلى
(٧)سبعةأياممنتاريختقديمالطلب
التيأجراهاعلىالسلعةويكونتنظيمهذاالسجل
المادةالحاديةعشرة:
الانتهاءمنأعمالالصيانةالدورية
-علىالوكيلالانتهاءمنأعمالالصيانةالدوريةللسلعةخلالمدةلانزيهعلىتلكالنييتبعهاالمنتج
"-مععدهالإخلالبحكمالفقرةالجمادة،علىالوكيلإجراءالفحصوالمعاينةللسلعةوتحديد
موعدأعمالالصيانةالدوريةوتكلفتهاخلالمدةلاتزيدعلىساعةمنوقتإحضارالمستهلك
سلعتهإلىمركزالصيانةفيالموعدالمشارإليهفيالمادة(العاشرة)ويكونتحديالموعدوالتكلفةفيوثيفة
مستقلة،يوقععليها-بجانببيانيالموعدوالتكلفة-كلمنالوكيلوالمستهلك
المادةالثانيةعشرة:
الانتهاءمنأعمالالصيانة(غيرالدورية)
-١إذاأحضرالمستهلكسلعقةهإلىمركزالصيانةفيالموعدالمشارإليفيالمادة(العاشرة)لإجراءالصيانة