تعريفات: المادة الأولى
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ) وتعديلاته.
اللائحة: لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.
اللوائح: اللوائح المتعلقة بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
المفتش: كل شخص مفوض من الإدارة المختصة بالدفاع المدني بإجراء التفتيش على المنشأة للتأكد من سلامة تطبيق نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني.
التفتيش: دخول المفتش أو المفتشين للمنشأة محل التفتيش والتجول في أرجائها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات النظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المنشأة: الجهة التي يتم التفتيش عليها حكومية كانت أم خاصة.
المسئول عن المنشأة: الشخص المكلف من قبل المنشأة بمتابعة تنفيذ نظام ولوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له المتعلقة بالأمن والسلامة في المنشأة.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد لأي حكم من أحكام نظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المخالفة ذات الخطورة الحَالّة: هي كل مخالفة يترتب على عدم إزالتها بشكل عاجل إضرار في الرواح أو الممتلكات أو البيئة، ومن ذلك مخالفة القواعد الفنية والنظامية في النقل أو المناولة أو التخزين أو التصنيع أو الاستخدام للمواد الكيمائية كالمواد المتفجرة، والغازات الحارقة أو المشتعلة أو السامة أو المؤكسدة أو المشعة أو الآكلة، أو السوائل المشتعلة أو القابلة للاشتعال أو عدم التقيد بضوابط الإنتاج الصناعي المرتبط بالمواقع عالية الحرارة أو عالية الضغط أو تستخدم مواد سامة. كما تشمل المخالفة ذات الخطورة الحَالّة الإخلال بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بضوابط التخلص من الفضلات والمخلفات الصناعية، أو تلك التي يترتب عليها تعريض العاملين للخطر بسبب الإخلال بمعايير السلامة والصحة المهنية كعدم استخدم معدات الوقاية الشخصية وتوفير البيئة الصحية.
الجزاء: العقوبة المقررة لكل مخالفة لنظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.