القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.​​

المادة الثانية

​تسري أحكام هذه القواعد على الأمناء والخبراء المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء.

المادة الثالثة

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء.​

المادة الرابعة

على الأمين والخبير التقيد بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعاميم السارية ذات الصلة.​

الفصل الثاني: التهيئة لتنفيذ المهمة

المادة الخامسة

  • على الأمين والخبير قبل التعيين الإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس، على أن يتضمن ذلك ما يأتي:

    • أ. بيان طبيعة هذه العلاقة، إن وجدت.

    • ب. بيان أي تعارض مصالح -إن وجد- كأن يكون الأمين أو الخبير دائنًا للمدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، أو شريكًا للمدين، أو عاملًا لديه، أو مراجعًا لحساباته، أو وكيله، وذلك خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.​

المادة السادسة

  • 1. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة، يعد الأمين خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ تعيينه خطة عمل لإدارة المهمات -حسب الأحوال- على أن تتضمن الآتي:

    • ‌أ. بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء.

    • ‌ب. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة، والديون.

    • ‌ج. المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي:

      • 1- دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات.

      • 2- قائمة جرد أصول التفليسة.

      • 3- بيع أصول التفليسة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

      • 4- توزيع الحصيلة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

      • 5- التقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء.

    • ‌د. كيفية إصدار الموافقة على طلبات المدين وطريقة مساعدته في إعداد المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

    • ‌هـ. الصعوبات المحتملة في إدارة مهمات الإجراء، والخطوات المقترحة لتجاوزها.

    • ‌و. ‌أي معلومات أو خطوات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في خطة العمل.

  • ​2. على الأمين -عند الحاجة- تحديث خطة العمل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي