| تاريخ الإصدار: | 1442-05-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 0220/98 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء الصادرة عن لجنة الإفلاس إجراءات الإفلاس، بما في ذلك دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات. يجب على الأمين إشعار مقدمي المطالبات خلال يومين والتحقق من الوثائق اللازمة. في حال عدم القدرة على التبليغ، يتم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للجنة. تشمل القواعد أيضاً إجراءات التأشير على مقترحات التسوية الوقائية، وإعداد تقارير من قبل الأمين والخبير، مع ضرورة الإفصاح عن أي تعارض مصالح.
يحدد النص دور الأمين في إعداد قائمة مطالبات الدائنين وتقديمها ل... |