مادة (1)
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام.