اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية - 1420

مادة (1)

على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام.

مادة (2)

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجور أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها.

مادة (3)

يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.

مادة (4)

يقدم طلب قيد الاسم التجاري على الاستمارة المعدة لذلك إلى أحد مكاتب السجل التجاري في المملكة كل في دائرة اختصاصه من صاحب الشأن أو وكيل رسمي عنه ويحفظ أصل التوكيل أو صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة (5)

يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات التالية:
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2- إذا كان الطلب مقدماً من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم ‏سجله المدني.
‏3- الاسم التجاري.
‏4- نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري.
‏5- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
‏6- توقيع طالب القيد أو وكيله أو من له حق التوقيع نيابة عن الشركة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة (6)

يقوم مكتب السجل التجاري بدراسة الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الطلب أو إدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات على الاسم التجاري لتمييزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة (7)

على مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رأى المكتب أن الطلب لا يتفق مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية، فعليه أن يخطر طالب القيد كتابياً برفض طلبه مع إيضاح أسباب الرفض ولصاحب الشأن الاعتراض على ذلك أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

مادة (8)

يخطر صاحب الشأن بقرار الوزير كتابياً وله في حالة رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

مادة (9)

عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري إعلاناً يتضمن البيانات التالية:
1- اسم طالب القيد طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل إقامته وجنسيته وإذا كان طالب القيد شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
2- الاسم التجاري.
3- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
4- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.
ويقوم طالب القيد بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى محلية على نفقته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وإلا اعتبر متنازلاً عن طلبه ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الطالب طلبا بذلك قبل انتهاء المدة المذكورة ووافق رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض أو مدير فرع الوزارة على الأسباب المبررة للتجديد.

مادة (10)

يقيد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطى مالكه بمجرد قيده شهادة بذلك تشمل البيانات التالية:

1- رقم القيد.
2- تاريخ القيد.
3- الاسم التجاري.
4- اسم مالك الاسم التجاري طبقاً لما ورد في السجل المدني ومحل ‏إقامته وجنسيته وإذا كان مالك الاسم شركة يوضح اسمها وعنوان مقرها الرئيسي.
‏5- نوع التجارة التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري.
6- عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي