أصدرت وزارة التجارة قراراً وزارياً رقم 3 يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/15. يتضمن القرار نصوص اللائحة المرفقة، وقد تم الإعلان عن نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ بدء نظام الأسماء التجارية. |