القرار الوزاري رقم (13957) لعام 1444

إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، القاضي في البند (أولاً) منه على أن “تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة”، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) منه على “قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ …”.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1 /6/ 1438هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.

يقرر الآتي:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي