يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام التنفيذ
- اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ.
- الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ.
- الدائرة: دائرة التنفيذ.
- اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة.
- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تٌرخِّص له الوكالة تقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي:
1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة.
2. أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج/7) من هذه المادة.
3. ألا يكون محكوماً بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس.
4. خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة.
5. تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
6. أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
7. في حال كان طالب الترخيص شخصاً - ذا صفة طبيعية - يراعى ما يلي:
أ. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ب. أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة.
ج. أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
تشكل - بقرار من الوكيل - لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي:
1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
2. التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخَّص لهم.
3. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.
يصدر الوكيل قراراً بالترخيص، محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن وجدت- والنطاق المكاني المرخَّص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخَّص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوماً.
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخَّص لهم، تدرج فيها المرخَّص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخَّص له، ونوع الخدمة المرخَّص له فيها، وفئتها الفرعية -إن وجدت-، والنطاق المكاني.