| تاريخ الإصدار: | 1443-08-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2268 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العدل رقم (م/53) يوافق على لائحة جديدة لمقدمي خدمات التنفيذ، تحل محل اللائحة السابقة. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، شروط الترخيص مثل تقديم سجل تجاري ساري، خبرة لا تقل عن سنتين، وعدم وجود أحكام تصفية، بالإضافة إلى سجل ائتماني نظيف. يتطلب الترخيص ضمان بنكي بقيمة مائة ألف ريال أو وثيقة تأمينية، واجتياز برامج تدريبية واختبارات. تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء لدراسة طلبات الترخيص، ومدة الترخيص ثلاث سنوات.
تتضمن اللائحة قواعد لتجديد الترخيص، حيث يمكن طلب التجديد قبل تسعين يوماً من انتهاء الترخيص... |