1- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبيَّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ- النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 1446/1/16هـ.
ب- الوزارة: وزارة الاستثمار.
ج- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
د- مركز الخدمة الشاملة: مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.
هـ- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
و- الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها - من حيث الأصل - وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.
ز- الأنشطة المقيَّدة: الأنشطة التي يُسمح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بممارسة النشاط.
ح- لجنة الفحص: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكَّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ.
ط - دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمناً القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والخدمات التي تقدمها الوزارة.
ي- إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظِّمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.
تعد الأصول الآتية - دون حصر- رأس مال ذا قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:
أ- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية؛ بما فيها عقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل - بشكل رئيس- بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق الناشئ عن عقود تسليم أو استلام الأموال أو تنفيذ أعمال ذات قيمة بموجب اتفاقيات تعاقدية.
ج- الأصول الثابتة والمنقولة، وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها، ومنها الرهونات العقارية.
د- حقوق الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة في المملكة؛ ومنها براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية والأسرار التجارية.
1- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:
أ- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.
ب- القطاع المعني.
ج- حجم الاستثمار.
د- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
3- لا يخل مقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.
تعد الحالات الآتية - دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:
1- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية.
2- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.
3- أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.
4- التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.
1- يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر. وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:
أ- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.
ب- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.
ج - طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.
2- لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة - ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والبيئة - مصادرة غير مباشرة.
1- دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.
ب- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.
ج- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.
هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات.
2- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقاً للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:
أ- حالات الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.
ب- إصدار الأوراق المالية، أو تداولها، أو التعامل بها.
ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
د- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
3- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.
1- يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بتطبيق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.
2- تزوِّد الوزارة المستثمر بالمعلومات أو البيانات الإحصائية المتاحة لديها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
3- يجوز للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع أهدافها.