1. تنطبق مواد هذه اللائحة على جميع الممارسين الصحيين الذين يرغبون في ممارسة العمل الصحي في المملكة العربية السعودية.
2. مدة تسجيل الممارس الصحي سنتان يتم إعادة التسجيل بعدها بناءا على توفر المتطلبات.
3. لا يتم تجديد التسجيل المهني بعد أكثر من 180 يوم من انتهاء مدة التسجيل إلا بعذر تقبله الهيئة وإلا يعامل كطلب جديد.
4. لا يجوز تسجيل الممارس الصحي في أكثر من فئة وظيفية في الوقت نفسه مثل الطب البشري والتمريض.
5. يحق للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي متى رأت الحاجة للتأكد من كفائته المهنية.
6. تنفيذ أحكام هذه اللائحة مبني على إقرار القواعد التنفيذية من المجلس التنفيذي للممارسة المهنية.
7. يجوز للأمين العام الاستثناء مما ورد في هذه اللائحة من أحكام بناءا على توصيات مجالس الهيئة أو الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية أو طلب جهات حكومية لمصالح وطنية ويكون الاستثناء للحالات الفردية فيما يلي:
أ- مدة الخبرة المطلوبة.
ب- عدد المحاولات الاختبارية المسموح بها.
ت- الرسوم المستحقة.
ث- ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة.
1. يُعترف من حيث المبدأ بجميع الشهادات الصحية الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليا وعالمياً.
2. يُشترط معادلة الشهادات الأكاديمية (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه) من قبل وزارة التعليم للسعوديين الحاصلين عليها من خارج المملكة.
3. لا تعتبر الخبرة العملية بديلا عن اشتراط المؤهل في التصنيف.
4. تدرس الدرجات العلمية الجديدة من قبل لجان ومجالس متخصصة يحددها الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية ويتم رفع التوصية بذلك إلى المجلس التنفيذي للممارسة المهنية لاعتمادها.
5. تسترشد الهيئة في تصنيف مؤهلات العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
6. يعد تاريخ اعتماد النتيجة من قبل مجلس الجامعة تاريخاً فعلياً للحصول على الشهادة الصادرة منها.
7. يعتبر الحد الأدنى في شروط القبول لدى الجهة المصدرة للشهادة أحد العوامل الأساسية المحددة لعملية التصنيف.
8. تصدر الهيئة شهادة اعتراف للممارس الصحي بالبرنامج التأهيلي إذا كان مقدما ومعتمدا من جهة مرجعية محليا أو عالميا وبعد دراسته من قبل لجان الهيئة بشرط عدم استخدام هذه الشهادة مسبقا لأغراض التصنيف المهني وألا تؤدي إلى تعديل التصنيف الحالي للممارس.
9. يحق للممارس الحصول على شهادة اعتراف بشهادة خارج تخصصه الأساسي وفي حال رغبته في تصنيف هذا التدريب مهنيا يشترط توفر متطلبات التصنيف والتسجيل لنفس التخصص المراد التصنيف عليه.
10. في حال كانت شهادة البكالوريوس للمتقدم خارج المجال الصحي يتم دراسة المؤهل الصحي الذي يليه، وعند اعتماده يتم التعامل معه على أنه المؤهل الأساسي في التخصص.
11. يجوز للممارس الصحي تعديل تصنيفه المهني بالانتقال من تخصص الى آخر مع مراعاة عامل الانقطاع عن الممارسة المهنية.
1. الشهادات التي يحصل عليها الأطباء دون أن يكون لها هيكلة تدريبية وسريرية مقننة في مجال الاختصاص.
2. الشهادات ذات الصبغة البحثية التي يحصل عليها المتقدمون دون أن يكون لها علاقة مباشرة بالممارسة الصحية.
3. شهادات الماجستير والدكتوراه التي تم إكمال متطلباتها التدريبية على رأس العمل في المملكة، ولا يدخل ضمن هذه المتطلبات مناقشة الرسالة أو النجاح في الاختبار.
4. الشهادات الصحية ذات الصفة الشرفية.
5. الشهادات المتعلقة بالطب الشعبي والطب البديل.
6. شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل أو شهادات العضوية لبعض الجمعيات التي تمنح بعد اجتياز امتحانات الترخيص في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
7. شهادات التعليم عن بعد الصادرة من جهات داخلية أو خارجية ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم.
8. الشهادات الغير معتمدة من مصادر مرجعية في بلد المصدر.
1. لا يقبل طلب تصنيف / تسجيل أو تجديد تسجيل لدى الهيئة إلا في حال إرفاق ما يثبت صحة المؤهل والتسجيل أو الخبرات من بلد المصدر.
2. تقوم الهيئة بتوثيق شهادات الترخيص / التسجيل المهني الصادرة من المجالس الطبيبة المعتمدة في بلد المصدر.
3. تكتفي الهيئة بتوثيق الخبرة في حال عدم وجود شهادات ترخيص / تسجيل مهني في بلد المصدر.
1. البرامج التدريبية في المجال الصحي المقبولة لدى الهيئة هي البرامج المقننة التي يلتحق بها الممارس ويتدرج بها من مستوى إلى مستوى أعلى وفق ضوابط محددة في مراكز تدريبية معتمدة من قبل الهيئة أو جهة أخرى تعترف بها.
2. المدة الفعلية للتدريب العملي في التخصصات السريرية هي المدة المعتبرة في تصنيف الشهادات.
3. الفترات المتداخلة في التدريب للحصول على مؤهلات مختلفة يتم قبولها مع الإشارة إلى التداخل.