يتعلق المستند بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد وإجراءات جديدة أمام ديوان المظالم، حيث يتطلب تقديم الدعاوى الإدارية التظلم من القرار الإداري خلال خمسة أيام من العلم به، مع إمكانية تمديد المدة لعذر شرعي. في حال رفض التظلم، يمكن رفع الدعوى خلال تسعين يومًا. يجب أن تكون القرارات مكتوبة ومسببة، وتنفيذها خلال ستين يومًا. يتناول النص أيضًا إجراءات التظلم أمام الدوائر القضائية، حيث يجب تقديم التظلم خلال عشرة أيام، مع إمكانية تحديد فترة أخرى للبت فيه. يُشدد على أهمية حضور الأطراف في الجلسات، ويُسمح ب...