المادة الأولى (1): التعريفات
الرابطة: رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.
المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
النظام: النظام الأساسي للمركز.
القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للمركز.
اللجنة الانتخابية: الجهة المختصة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى الرابطة.
الغرفة: غرفة التحكيم المؤقتة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة.
رئيس الغرفة: رئيس غرفة التحكيم المؤقتة المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة.
هيئة التحكيم: محكم فرد أو ثلاثة من المحكمين مسند إليهم النظر والفصل في المنازعة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
أمين السر: من يتم تعينه من قبل الرئيس التنفيذي، ويكون مسؤولاً عن الأعمال الكتابية وإدارة المراسلات بين هيئة التحكيم وأطراف المنازعة والجهاز الإداري للمركز.