نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (68) وتاريخ 17 /01/ 1446هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1124 وتاريخ 5 /1/ 1446هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2/ 1391هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولائحته التنفيذية.

  • وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5/ 1432هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1332) وتاريخ 25 /10/ 1441هـ، ورقم (396) وتاريخ 25 /6/ 1442هـ، ورقم (23) وتاريخ 10 /1/ 1443هـ، ورقم (177) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (872) وتاريخ 25 /10/ 1441هـ، ورقم (1022) وتاريخ 25 /6/ 1442هـ، ورقم (1940) وتاريخ 25 /8/ 1443هـ، ورقم (1810) وتاريخ 15 /6/ 1444هـ، ورقم (2703) وتاريخ 7 /9/ 1444هـ، ورقم (2959) وتاريخ 15 /8/ 1445هـ، ورقم (3118) وتاريخ 26 /8/ 1445هـ، ورقم (3661) وتاريخ 21 /10/ 1445هـ، ورقم (4244) وتاريخ 17 /12/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-45/39/د) وتاريخ 18 /9/ 1445هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140/20) وتاريخ 16 /7/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 12 /1/ 1446هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

    • ثالثاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

    • رابعاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقاً للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

    • خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

    • سادساً: إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2/ 1391هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (47) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

    • سابعاً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 /12/ 1412هـ.

    • ثامناً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

    • تاسعاً: إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5/ 1432هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • عاشراً: يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

    • حادي عشر: تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دورياً- بما قامت به في هذا الشأن.

    • ثاني عشر: تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:

      • 1- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

      • 2- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

      • 3- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

      • وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

    • ثالث عشر: يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

    • رابع عشر: تُعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • خامس عشر: تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ.

    • سادس عشر: تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

  • مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 23 /01/ 1446هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (140 /20) بتاريخ 16 /7/ 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (68) بتاريخ 17 /1/ 1446هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

    • ثالثاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

    • رابعاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقاً للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

    • خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يُصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

    • سادساً: إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1 /2/ 1391هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (47) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

    • سابعاً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29 /12/ 1412هـ.

    • ثامناً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

    • تاسعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
     

الباب الأول: تعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

    • النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

    • الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

    • الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

    • 1- جرائم الرشوة.

    • 2- جرائم الاعتداء على المال العام.

    • 3- جرائم إساءة استعمال السلطة.

    • 4- أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.

الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • 1- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

  • 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

  • 3- تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

المادة الرابعة

  • تُعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:

    • 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

    • 2- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها.

    • 3- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

    • 4- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

    • 5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.

    • 6- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

    • 7- اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 8- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها.

    • 9- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

    • 10- اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.

    • 11- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.

    • 12- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

    • 13- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

    • 14- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية.

    • 15- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للإسهام في ذلك.

    • 16- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

    • 17- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.

    • 18- أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.

المادة الخامسة

  • 1- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.

  • 2- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

المادة السادسة

  • مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي