| تاريخ الإصدار: | 1446-01-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/25 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) في 23/1/1446هـ. يتضمن النظام تنظيمات لمكافحة الفساد المالي والإداري، ويحدد اختصاص المحكمة الجزائية في الرياض للنظر في جرائم الفساد. يمنح رئيس الهيئة صلاحيات مشابهة للنائب العام، ويحدد صلاحيات وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من جهات عامة. يستمر العمل بالنظم السابقة حتى صدور اللوائح الجديدة، ويجب على الجهات المعنية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية ال... |