| تاريخ الإصدار: | 1446-04-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600156615/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تقديم منتجات التبغ، يتضمن اشتراطات جديدة تحل محل السابقة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا. تشمل الاشتراطات متطلبات الترخيص، الموقع، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتهدف إلى ضبط تقديم منتجات التبغ وضمان الالتزام بالمعايير الصحية وتقليل أضرار التدخين القسري. يتطلب القرار الالتزام بالاشتراطات المعمارية والمعايير السعودية، وتقديم الترخيص التجاري ساري الصلاحية، مع تحديد المواقع المسموح بها ومنع النشاط في المباني ذات الاستخدام ال... |