1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.
2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تُطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أيًّا من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.
4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.
5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.
6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.
1. يُشارك في المسابقة (24) أربعة وعشرون ناديًا.
2. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة؛ تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.
3. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبّق ما يلي:
1/4 إذا كان النادي الممتنع أحد الأندية الصاعدة للمسابقة؛ يصعد النادي الذي يليه في الترتيب.
2/4 إذا كان النادي الممتنع أحد أندية المسابقة؛ يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا من الهابطين.
4. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطبّق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.
1. تُقام المسابقة على مرحلتين، وذلك على النحو الآتي:
1/1. مرحلة الدوري:
تُقام بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق (20) مباراة مع الفرق الأخرى المشاركة في المسابقة خلال الموسم ذاته، بواقع (10) مباريات على أرضه و (10) مباريات خارج أرضه، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بإقامة إحدى مباريات الفريق خارج أرضه.
2/1. مرحلة الأدوار النهائية:
تتكون من أربع مراحل، وذلك على النحو الآتي:
أ. ملحق ربع النهائي:
يضم الفرق أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر في ترتيب مرحلة الدوري.
ب. ربع النهائي:
يضم الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع في ترتيب مرحلة الدوري، بالإضافة إلى الفرق المتأهلة من مرحلة ملحق ربع النهائي.
ج. نصف النهائي:
يضم الفرق المتأهلة من مرحلة ربع النهائي.
د. النهائي:
يضم الفريقين المتأهلين من مرحلة نصف النهائي.
2. يُمنح الفريق الفائز في المباراة بمرحلة الدوري (3) ثلاثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.
3. يُحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.
4. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط، فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقًا للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.
5. تُلعب مباريات مرحلة الأدوار النهائية حتى مرحلة نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين، بحيث تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتم تحديد نتيجة المباراتين وفقًا للفقرة (7) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.
6. تُلعب المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتم تحديد نتيجة المباراة في حال انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات، ويحدد الاتحاد مكان وموعد المباراة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. تكون مواجهات مراحل الأدوار النهائية على أساس ترتيب الفرق في مرحلة الدوري، بحيث يواجه الفريق الأعلى ترتيبًا الفريق الأدنى ترتيبًا. فعلى سبيل المثال، في مرحلة ملحق ربع النهائي يواجه صاحب المركز الخامس صاحب المركز الثاني عشر، ويواجه صاحب المركز السادس صاحب المركز الحادي عشر، وتُطبق الآلية ذاتها في مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي، استنادًا إلى ترتيب الفرق في مرحلة الدوري.
8. تهبط الفرق الواقعة في المراكز الأربعة الأخيرة في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.
1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق؛ يُطبّق ما يلي:
1/1 إذا تلقى اللاعب أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.
2/1 أي لاعب لديه (3) ثلاثة إنذارات فقط عند نهاية مباريات دور ربع النهائي من المسابقة؛ فإن هذه الإنذارات لا تنتقل مع اللاعب إلى مرحلة نصف النهائي.
3/1 إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر)؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.
2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبّق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.
3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.
4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادٍ آخر؛ فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.
5. تُطبق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.
1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر لاعبًا ولا يزيد عن (25) خمسة وعشرون لاعباً في قائمة الفريق، وذلك من خلال النظام الالكتروني للاتحاد (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الواردة في أعمار وأعداد اللاعبين وفقًا للفقرة (4) من المادة (30) من لائحة المسابقات والبطولات.
2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة المسابقة في أي مباراة من مباريات الفريق في المسابقة، سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألّا يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به الوارد في الفقرة (1) هذه من المادة.
3. يجوز لكل نادٍ إشراك ما لا يزيد على (3) ثلاثة لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الفريق الأول في أي مباراة من مباريات المسابقة، سواءً كانوا لاعبين محليين أم لاعبين أجانب أم من فئة المواليد، ولو تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى المقرر للمشاركة في البطولة.
4. بالإضافة إلى عدد اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة والوارد ذكرهم في الفقرة (3) من هذه المادة؛ يجوز لكل نادٍ إشراك أي عدد من اللاعبين المصنفين في كشوفات الفريق الأول في أي مباراة من مباريات المسابقة، سواءً كانوا لاعبين محليين أم لاعبين أجانب أم من فئة المواليد، متى استوفوا شرط السن المقرر للمشاركة في البطولة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.
5. يُقتصر المشاركة في مركز حارس المرمى في البطولة على اللاعبين السعوديين فقط طوال مدة المباراة، ويشمل ذلك جميع الحالات التي قد يطرأ فيها تغيير على شاغل هذا المركز، بما في ذلك حالات التبديل أو الطرد أو الإصابة أو عدم توافر تبديلات متبقية، ويُستثنى من ذلك الحارس الأجنبي المصنف ضمن قائمة الفريق الأول، وفقًا للفقرة (3) و الفقرة (4) من هذه المادة.
6. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى.