يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:
2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
5- توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفراً على مدار (24) ساعة.
المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:
المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
الإيضاحات: ---
الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.