آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية

الرابعة

  • يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:

    • 2- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.

الثالثة والثلاثون

  • يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

    • 5- توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفراً على مدار (24) ساعة.

    • المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع:

      • المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ

      • المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة): ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ

    • الإيضاحات: ---

    • الأداة النظامية (وفق النظام /وفق اللائحة): وفق اللائحة.